[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
Thu, 18 أغسطس 2011
عرض-سالم بن حميد الخصيبي :-- تضمنت الجريدة الرسمية الصادرة في 15 من رمضان 1432هـ الموافق 15/ 8/ 2011م في عددها رقم 941 الموضوعات التالية:
1- صدور قرار وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه رقم 117/ 2011 بإضافة بند جديد إلى المادة (5) من القرار الوزاري رقم 102/ 2009 بشأن الاشتراطات الصحية الخاصة بالأندية الصحية والصالات الرياضية نصه الآتي:
على جميع العاملين في الأندية الصحية والصالات الرياضية الحصول على بطاقة صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.
على أن يتم العمل بذلك بدءًا من تاريخ 16/ 8/ 2011م.
2- صدور قرار وزير القوى العاملة رقم 373/ 2011 باستثناء مكاتب توريد العمال الأجانب (استقدام القوى العاملة غير العمانية) من تطبيق البند (د) من المادة (3) من اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية التي تشترط في شأن منح ترخيص مزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية بأن يمارس طالب الترخيص النشاط من خلال منشأة وأن يكون متفرغًا تفرغًا تامًا ويشرف مباشرة على إدارة أعمال المنشأة المرخص لها ولا يمارس نشاطًا تجاريا آخر أو وظيفة أو حرفة أخرى، حيث استثنى القرار الوزاري رقم 373/ 2011 المشار إليه تلك المكاتب من تطبيق البند (د) من المادة (3) حتى تاريخ 31/ 12/ 2012م.
عرض-سالم بن حميد الخصيبي :-- تضمنت الجريدة الرسمية الصادرة في 15 من رمضان 1432هـ الموافق 15/ 8/ 2011م في عددها رقم 941 الموضوعات التالية:
1- صدور قرار وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه رقم 117/ 2011 بإضافة بند جديد إلى المادة (5) من القرار الوزاري رقم 102/ 2009 بشأن الاشتراطات الصحية الخاصة بالأندية الصحية والصالات الرياضية نصه الآتي:
على جميع العاملين في الأندية الصحية والصالات الرياضية الحصول على بطاقة صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.
على أن يتم العمل بذلك بدءًا من تاريخ 16/ 8/ 2011م.
2- صدور قرار وزير القوى العاملة رقم 373/ 2011 باستثناء مكاتب توريد العمال الأجانب (استقدام القوى العاملة غير العمانية) من تطبيق البند (د) من المادة (3) من اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية التي تشترط في شأن منح ترخيص مزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية بأن يمارس طالب الترخيص النشاط من خلال منشأة وأن يكون متفرغًا تفرغًا تامًا ويشرف مباشرة على إدارة أعمال المنشأة المرخص لها ولا يمارس نشاطًا تجاريا آخر أو وظيفة أو حرفة أخرى، حيث استثنى القرار الوزاري رقم 373/ 2011 المشار إليه تلك المكاتب من تطبيق البند (د) من المادة (3) حتى تاريخ 31/ 12/ 2012م.