تغريم مدير مبيعات في الظاهرة لبيع منتج غير صالح للاستخدام الآدمي

[ود]

¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
إنضم
31 مايو 2011
المشاركات
22,276
الإقامة
حَيْثُ الأمَلْ
تغريم مدير مبيعات في الظاهرة لبيع منتج غير صالح للاستخدام الآدمي


الأحد, 07 يوليو/تموز 2013 13:31


__254.JPG
عبري- الرؤية
أصدرت الدائرة الجزائية بالمحكمة الابتدائية بعبري مؤخرًا حكماً جزائياً ضد مدير المبيعات بإحدى الشركات الموردة بالمحافظة، وهو من الجنسية الآسيوية، وقضت بإدانته في التهمة المنسوبة إليه ومعاقبته بالغرامة ألفي ريال عماني، وذلك لارتكابه للجنحة المؤثمة بنص المادة (21) بدلالة المواد (16،9،4) من قانون حماية المستهلك والمادة (2) فقرة (أ) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
وتتلخص الوقائع في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من أحد المستهلكين مفادها أنه اشترى من أحد مراكز التسوق العاملة بالمحافظة بعض المنتجات ومن ضمنها جبن مربعات وعند تناوله لوجبة الإفطار هو وعائلته لاحظ طفله الصغير والذي لم يتجاوز السادسة من عمره ممسكاً بقطعة من الجبن ليأكلها وهي فاسدة ولونها متغير إلى اللون الأسود وبها رائحة كريهة بالرغم من أن المنتج غير منتهي، ليتقدم على الفور بشكوى إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة، وانتقل مأمورو الضبط القضائي بالإدارة إلى مركز التسوق فورًا وبالفعل وجدوا أن هذا المنتج فاسد ولونه مُتغيّر وبه رائحة كريهة فتم تحرير محضر ضبط بالواقعة وسحب الكمية المتبقية من هذا المنتج والتحفظ عليها. وبمواجهة المتهم بذلك اعترف بأن الجبن فعلاً فاسد وبه رائحة كريهة وغير صالح للاستهلاك الآدمي بمجرد أن شاهده، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتكييف الواقعة على أنها مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك وللائحته من منطلق أنها تعرض صحة وسلامة المستهلك للخطر وتتنافى مع مبادئ المصداقية والأمانة في التعامل مع المستهلك المنصوص عليها في القانون فتمت إحالة المتهم إلى الادعاء العام للتحقيق في الدعوى والذي تأكد له صحة الدعوى فأحالها مباشرة إلى المحكمة المختصة فأصدرت حكمها آنف الذكر.
 
أعلى