الإدانة والغرامة 500 ريال ضد محل لبيع مواد البناء

мά∂εмσίşάĻĻe

¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
إنضم
28 يوليو 2012
المشاركات
6,002
العمر
33
الإقامة
...
Wed, 13 فبراير 2013
قضت المحكمة الإبتدائية بولاية إزكي في قضية أحالتها حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بالحكم بالإدانة والغرامة (500 ريال عماني) ضد متهم يعمل في أحد المحلات لمخالفته قانون حماية المستهلك، وإلزام المشتكى عليه أن يؤدي للمدعي بالحق المدني الأسياخ الناقصة وعددها (59) سيخاً من حديد التسليح ومبلغ (45) ريالا عمانيا تكلفة استئجار الشاحنة لفحص كمية الحديد.
تتلخص وقائع القضية في قيام أحد المستهلكين بشراء كمية من الحديد من أحد المحلات بولاية إزكي، وعند استلامه الكمية تبين له أنه يوجد نقص في عدد الأسياخ في الطن الواحد حسب عدد الأسياخ المتعارف عليها في المحلات، وقد قام المشتكي بالتواصل مع إدارة المحل إلا أن الإدارة أخلت مسؤوليتها بحجة أن المشتكي قام بفك ربطة الحديد، وبعد فترة قصيرة اشترى المشتكي كمية حديد أخرى من المحل نفسه، وقام بعد الأسياخ قبل فك الربطة، وتبين له وجود نقص في العدد فعرض عليه المحل تسوية ولكن المشتكي رفض ذلك، وبعد التأكد من صحة الشكوى وجمع الاستدلالات اتضح بأن المحل قد خالف المادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/ 2002) والتي تنص على إنه (يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الإختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك)، ليتم إحالة الشكوى للإدعاء العام الذي باشر دوره في التحقيق واحالتها إلى المحكمة التي أصدرت بحقه الحكم آنف الذكر.
 
أعلى