غسل الأموال تحت سيطرة الأجهزة الأمنية والرقابية

سلامة العزيزية

¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
إنضم
22 مايو 2011
المشاركات
5,354
الإقامة
!i•-- [فـُيِـِےُ عـُـيُونـُہ] --•i!
غسل الأموال تحت سيطرة الأجهزة الأمنية والرقابية

Wed, 11 أبريل 2012
1334078645336606600.jpg



التحريات المالية تحذر من استغلال الحسابات المصرفية في تلقي أموال مشبوهة -
كتبت - شمسة الريامية -
أوضح البرنامج التوعوي الذي أقامته اللجنة الوطنية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية أمس بجمعية المرأة العمانية بمحافظة مسقط، الأساليب المستخدمة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل إضفاء الشرعية على الأموال أو تمويه مصدرها الحقيقي، ودور الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح في الكشف عن المعاملات المشبوهة من خلال التنسيق والتعاون مع وحدة التحريات المالية. كما تطرق البرنامج إلى التعريف بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 79/ 2010، ودور وحدة التحريات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى شرح متطلبات التوصيات الدولية الجديدة ونتائج تقرير التقييم المشترك للسلطنة من قبل «الفاتف» و«المينافاتف» والتركيز على أوجه القصور لدى كافة الجهات المختصة.
تناول البرنامج التوعوي جهود السلطنة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودورها في التواصل مع قطاع الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح من أجل تعزيز الوعي في هذا القطاع حول مخاطر استغلالها لتمويل الإرهاب والتدابير المتوفرة لحمايتها، وتعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة وثقة الجمهور في إدارة كافة الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح.
وتطرق عبدالله بن سعيد العلوي، رئيس قسم الشؤون القانونية والتعاون الدولي بوحدة التحريات المالية،بشرطة عمان السلطانية إلى الاتفاقيات الدولية التي وقعتها السلطنة وصادقت عليها ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية سنة 2000م التي وقعت وصادقت عليها السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم 37 / 2005م، التي تنص على أن على كل دولة أن تحد من الجرائم الأصلية لجرائم غسل الأموال، كما نصت المادة (7) من الاتفاقية بضرورة إنشاء وحدة استخبارات مالية لتلقي وتحليل بلاغات المعاملات المشبوهة. حيث ترجمت السلطنة التوقيع على هذه الاتفاقية من خلال صدور قانون غسل الأموال بالمرسوم السلطاني رقم: 2002/34م ولائحته التنفيذية بالمرسوم السلطاني رقم: 2004/72م، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمرسوم السلطاني رقم: 2010/79م.
وتحدث العلوي عن اختصاصات ومهام وحدة التحريات المالية العمانية وفقا لقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهي تلقي البلاغات والمعلومات من جهات الإبلاغ وغيرها من الجهات المختصة عن المعاملات المشبوهة، والاطلاع على المعلومات المالية والإدارية والمتعلقة بإنفاذ القانون في الوقت المناسب،ومن ثم طلب معلومات إضافية من الجهات المطالبة بالإبلاغ، وتحليل البلاغات والمعلومات، وإحالة المعاملات المشبوهة للإدعاء العام في حالة توفر أسباب كافية للاشتباه، ونشر تقارير دورية تحتوي على إحصائيات وتطبيقات واتجاهات عامة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وكذلك معلومات عن أنشطتها، وإصدار تقرير سنوي عن أنشطة الوحدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يرفع للوزير لعرضه على مجلس الوزراء، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لحفظ كافة البلاغات والمعلومات وكذلك إيجاد نظام إلكتروني للتحليل المالي، وتبادل المعلومات على المستوى المحلي مع الجهات المختصة، وتبادل المعلومات على المستوى الإقليمي أو الدولي من خلال توقيع مذكرات التفاهم أو طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. كما أن للوحدة الحق في طلب من الإدعاء العام اتخاذ الإجراءات التحفظية، ولها الحق في حالة الاشتباه وقف تنفيذ المعاملة لمدة لا تزيد عن 48 ساعة ويجوز للادعاء العام بناءً على طلب الوحدة تمديدها لمدة لا تتجاوز 10 أيام.
وأوضح العلوي أن أهم المخاطر المكتشفة في المعاملات المالية المشبوهة بالسلطنة وهي استخدام حسابات شخصية لإخفاء عائدات الجرائم الأصلية، وفتح محافظ مالية غير مرخصة، وإنشاء جمعيات أهلية لجمع الأموال، وفتح حسابات شخصية، وفتح حسابات استثمار وهمية للحصول على فئة مستثمر، وتلقي أموال وتحويل أموال من دول لا تتمتع باستقرار سياسي أو أمني أو اقتصادي، أي استغلال السلطنة كنقطة عبور.
وأشار إلى أن الجمعيات والمؤسسات الخيرية عندما تقوم بممارسة بعض أنشطتها الخيرية في مناطق وأقاليم خارج الدولة أن تتجنب عمليات التحويل الخارجي من حساباتها إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات الإشرافية المعنية بالدولة،كما عليها أن تقصر مساعداتها الموجهة للخارج على الجمعيات والمراكز المرخص لها رسمياً من قبل الحكومات أو الجهات المعنية في دولها، وبعد التنسيق مع حكومات تلك الدول.
 
أعلى