الحكم على متهم هندي بمصادرة مضبوطات ودفع غرامة مالية

[ود]

¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
إنضم
31 مايو 2011
المشاركات
22,276
الإقامة
حَيْثُ الأمَلْ
الحكم على متهم هندي بمصادرة مضبوطات ودفع غرامة مالية

الثلثاء, 27 مارس 2012
باع أجهزة تحكم عن بعد مقلدة
اصدرت محكمة السيب الابتدائية بدائرتها الجزائية مؤخرًا حكمًا قضائيًا جديدًا يقضي في منطوقه بإدانة متهم من الجنسية الهندية بالجرم المسند إليه، وهي جنحة بيع سلع دون إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عنها المؤثمة بنص المادة (21) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/ 2002 بدلالة المادتين (3) و(16) من ذات القانون حيث قضت بتغريمه بمبلغ مائتي ريال عماني مع مصادرة المضبوطات، وذلك لأنه تم ضبطه من قبل مأموري الضبط القضائي لدى الهيئة العامة لحماية المستهلك حين أقدم على بيع أجهزة تحكم عن بعد مقلدة بمنشأته التجارية موهمًا المستهلكين بأنها أصلية.
حيث قامت الهيئة بمباشرة إجراءاتها من ضبط وتحقيق ابتدائي تمهيدًا لإحالته إلى الادعاء العام حيث اعترف المذكور بأن هذه الأجهزة مقلدة وأنه لم يذكر هذا الأمر للمستهلكين أثناء بيعه الأجهزة لهم لتحكم المحكمة بإدانته بالتهمة المذكورة وتغريمه مائتي ريال مع مصادرة المضبوطات. الجدير بالذكر أن قانون حماية المستهلك ألزم المزود على إمداد المستهلك بمعلومات صحيحة وحقيقية عن جودة السلعة أو الخدمة والبعد عن أعمال الدعاية الزائفة أو المضللة
 
أعلى