الادعاء يطلب رفع حصانة عضوين في الشورى

سلامة العزيزية

¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
إنضم
22 مايو 2011
المشاركات
5,354
الإقامة
!i•-- [فـُيِـِےُ عـُـيُونـُہ] --•i!
الادعاء يطلب رفع حصانة عضوين في الشورى

Sat, 24 مارس 2012

ليتسنى التحقيق معهما في دعوى شراء أصوات
ناخب يعترف ببيع صوته والمجلس يبحث في الإثباتات
كتب خالد المعمري: علمت عُمان أن الادعاء العام طلب من مجلس الشورى رفع الحصانة عن عضوين من أعضاء المجلس وذلك ليتسنى له التحقيق معهما في تهم موجهة إليهما بشراء أصوات ناخبين في انتخابات الفترة السابعة التي أجريت في 15 أكتوبر 2011. وقد شكل مكتب المجلس فريقا للقاء المدعي العام والتعرف من خلاله على حقيقة التهم الموجهة ضد العضوين والاثباتات التي بموجبها تم تحريك الدعوى.
وعلمت عُمان ان أحد الناخبين اعترف بأن عضوا في مجلس الشورى دفع له مبلغا مقابل صوته، فيما يبدو انه مدفوع من مرشح أو مرشحين لم يفوزوا في الانتخابات.
وتتيح اللائحة تقديم طعون في الأحداث التي تقع خارج المراكز الانتخابية خلال ستة أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات، وبالتالي فإن فترة الطعون لا تزال مستمرة إلى 15 إبريل المقبل، ومثل هذه الأحداث التي تقع خارج المراكز الانتخابية وما يعقبها من طعون وشكاوى لاتنظر فيها لجنة الفصل في التظلمات والطعون الانتخابية بوزارة الداخلية، التي تفصل في الطعون الخاصة بالاحداث داخل المراكز الانتخابية فقط، وتكون مدة تقديمها عشرة أيام من تاريخ إعلان النتائج النهائية، وتحسمها اللجنة خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما. ويدور في مجلس الشورى توجه حول مناقشة القضية في جلسة للمجلس تطرح فيها مسألة رفع الحصانة للتصويت بدون حضور العضوين المتهمين، وذلك في حال لم يتراجع الادعاء العام عن طلبه وكذلك صاحب الدعوى.
 

قانوني ممارس

¬°•| عضو فعّال |•°¬
إنضم
7 مارس 2012
المشاركات
100
الإقامة
البريمي
لي تعقيب بسيط في الموضوع من الناحية القانونية :حيث أن اللائحة التنظيمية السابقة لمجلس الشورى قد نصت في الفصل السابع (العقوبات) المادة (36) مكرراً(يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني أو بالعقوبتين معا ويحرم من حق الترشح لعضوية مجلس الشورى للفترة المترشح عنها والفترة التالية لها كل مرشح أعطى أو التزم أو تعهد بأن يعطي ناخبا منفعة لنفسة أو لغيره مقابل صوته في الإنتخابات ) .ثم جاءت المادة (37) لتنص على سقوط جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة (36) وليس (36) مكررا بعد ستة أشهر من تأريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات .
يتضح جليا أن نص المادة (37) من العقوبات المنصوص عليها في اللائحة فيما يتعلق بمدة الستة أشهر لا تنطبق على المادة (36)مكررا لانها جاءت خاصة للمادة (36)فقط ، وعليه أصبح تطبيق نص المادة (36)مكررا مرهون بالطعن من قبل أحد المترشحين في فترة تقديم الطعون على نتائج أحد الأعضاء المترشحين أو بالقبض على المترشح أو من يمثله وهو يقوم بدفع المال للمرشحين في فترة الإنتخابات ويجوز تحريك الدعوى في حالة أعتراف أحد المرشحين بأنه أستلم مبلغ مالي من قبل أحد المترشحين أو من يمثلة بعد إنتهاء الأنتخابات بدون تحديد فترة زمنية معينه.
عليه أصبحت الشكوى المقامة ضد الأعضاء من مجلس الشورى غير محددة المدة بمعنى أنه أصبح تطبيق نص المادة (36)مكررا في اللائحةمتوقف على إكتشاف الواقعة متى ما أكتشقت تطبق المادة بدون تحديد فترة زمنية للفعل الذي قام به المترشح ، وأصبحت مثل السيف المصلط على رقاب الأعظاء وقد تستخدم لغرض سياسي من قبل أطراف معينه.
 
التعديل الأخير:
أعلى