مناقشة تجربة السلطنة ودول المجلس في الإسكان الاجتماعي

دبلوماسي المحافظه

¬°•| فخر المنتدى |•°¬
إنضم
11 ديسمبر 2010
المشاركات
6,988
الإقامة
جنة عمان (البريمي)
بدأت بفندق كراون بلازا بصلالة أمس أعمال اجتماع المعنيين بشؤون الإسكان لدول الخليج العربية والذي يستمر حتى غد ويناقش الاجتماع تجربة السلطنة ودول المجلس في مجال الإسكان الاجتماعي حيث قدم المهندس عبدالله بن راشد الكيومي مدير عام الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان ورقة عمل حول تجربة الوزارة. استعرض خلالها قانون الإسكان الاجتماعي الجديد ولائحته التنفيذية مشيرا إلى أن برامج الإسكان الاجتماعي الثلاثة والمتمثلة في بناء الوحدات السكنية وبرنامجي المساعدات والقروض السكنية مع تعزيز ذلك بالاحصائيات والمبالغ المصروفة لتنفيذ هذه البرامج وما إلى ذلك من مواضيع ذات الصلة ثم تم بعد ذلك فتح باب النقاش والتعقيبات.
ويتضمن الاجتماع كذلك زيارة ميدانية للمديرية العامة للاسكان بمحافظة ظفار للاطلاع على دوائر وأقسام المديرية ودورها في تنفيذ السياسة الإسكانية وآلية عملها والخطط والبرامج التي تسير عليها مع شرح واف لطبيعة العمل بالمديرية خاصة فيما يتصل بالإسكان الاجتماعي.
وسوف يتوجه المشاركون في الاجتماع اليوم إلى ولاية ثمريت لزيارة مجموعة من الوحدات السكنية التي نفذنها الوزارة والتجول فيها للتعرف عن قرب على كيفية تصميم وبناء مدن حديثة متكاملة لفئة مهمة من المجتمع حيث أن بناء هذه الوحدات لا يقتصر على بناء منازل للمواطنين فحسب بل يشتمل على مرافق حيوية متعددة كالمجلس (السبلة) والمسجد والمحل التجاري والحديقة العامة فضلا عن الخدمات الحيوية الأخرى.
يذكر أنه تم إجراء تعديلات في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي حيث تم استبدال نصوص مواد سابقة بنصوص أخرى رفعت من سقف الدخل الشهري للحصول على الوحدة السكنية أو المساعدة السكنية أو القرض السكني وذلك مواكبة للزيادة التي جرت مؤخرا في الدخل الشهري .
وشمل التعديل المادة (5) الخاصة باشتراط الحصول على الوحدة السكنية برفع إجمالي الدخل الشهري للزوج والزوجة بألا يجاوز مبلغا وقدره (-/400) أربعمائة ريال عماني بعد أن كان سابقا لا يجاوز الدخل الشهري لكليهما مبلغا وقدره (-/300) ثلاثمائة ريال عماني.
وجرى تعديل المادة (15) من اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي التي تشترط في طالب المساعدة السكنية عند تقديمه للطلب ووصول دوره ألا يجاوز إجمالي دخله الشهري مبلغا وقدره -/300) ثلاثمائة ريال عماني بعد أن كان يشترط بألا يجاوز عند تقديمه للطلب (-/150) مائة وخمسين ريالاً عمانياً وألا يزيد دخله الشهري عن مبلغ قدره (-/185) مائة وخمسة وثمانون ريالاً عمانيا عند منحه المساعدة السكنية.
وتم كذلك تعديل المادة (21) بأن يكون إجمالي الدخل الشهري لطالب القرض ما بين (-/301) ثلاثمائة وريال عماني واحد إلى (-/400) أربعمائة ريال عماني عند تسجيل الطلب وألا يتجاوز إجمالي دخل طالب القرض عند وصول دوره (-/500) خمسمائة ريال عماني وفي حالة عمل زوجته يجب ألا يجاوز إجمالي دخلهما الشهري معاً (-/600) ستمائة ريال عماني مقارنة بالمادة نفسها سابقا والتي كانت يشترط أن يكون إجمالي الدخل الشهري لطالب القرض ما بين (-/151) مائة وواحد وخمسين ريالاً عمانياً إلى (-/250) مائتين وخمسين ريالاً عمانياً عند تسجيل الطلب ، وألا يجاوز إجمالي دخل طالب القرض عند وصول دوره (-/400) أربعمائة ريال عماني وفي حالة عمل زوجته يجب ألا يجاوز إجمالي دخلهما الشهري معاً (-/600) ستمائة ريال عماني .
وتم تعديل المادة (36) من اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي التي تتيح للوزير بعد أخذ موافقة وزارة المالية إعفاء المقترض من سداد أقساط مبلغ القرض إذا قل دخله الشهري عن (-/300) ثلاثمائة ريال عماني بعد منحه القرض وذلك في ضوء ما تنتهي إليه الدراسة التي تعد في هذا الشأن مقارنة سابقا بالمادة نفسها التي تتيح للوزير إعفاء المقترض من سداد أقساط مبلغ القرض إذا قل دخله الشهري عن (-/150) مائة وخمسين ريالا عمانيا .
 
أعلى