عقــوؤبة مشددهـ علـى طبيهـ وعــأملين تسبـبوا ف قــتل طفـلـأن...~

دمعة حيرانة

¬°•| عضو مميز جدا |•°¬
إنضم
5 يونيو 2011
المشاركات
961
الإقامة
....~



الحبس 6 أشهر مع وقف التنفيذ وتغريم كل منهم 20 ألف درهم وإلزامهم بالدية
عقوبة مشددة على طبيبة وعاملين تسببوا في وفاة طفلين فرنسيين
المصدر: بشاير المطيري - دبي التاريخ: 01 يونيو 2011
الطفلان الفرنسيان ناثان وشيلسي. أرشيفية
شدّدّت محكمة الاستئناف في دبي العقوبة المقررة على المتهمين الثلاثة المتسببين بطريق الخطأ في وفاة الطفلين الفرنسيين ناثان وشيلسي، بالحبس ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وتغريم كل منهم 20 ألف درهم، كما ألزمتهم بالتضامن بدفع 400 ألف درهم ديّة شرعية إلى ورثة المجني عليهما.

وفي الحكم الذي اصدره القاضي محمود فهمي، أمس، تمت تبرأة المطعم من أي اتهام، ورأت أن هناك قصوراً من قبل الطبيبة في معالجة الطفلين، وكذلك إهمالاً من قبل عاملي المطعم، واعتبرت المحكمة أنه «لو كان هناك عناية أكثر من الجهتين لبقي الطفلان على قيد الحياة».

فيما كان حكم أول درجة الذي صدر من محكمة الجنح الابتدائية قضى بتغريم المتهمين الثلاثة 10 آلاف درهم لكل منهم، وألزمتهم مجتمعين بدفع مبلغ 200 ألف درهم ديّة شرعية تؤدي إلى ذوي المجني عليهما، إذ رأت محكمة أول درجة أن «أوراق الدعوى لم تتضمن دليلاً يقينياً من أن المتهمين تسببوا في وفاة الطفلين».

وتعود الواقعة إلى منتصف يونيو ،2008 عندما توفيا الطفلان (5 - 7 سنوات) نتيجة وجبة يشتبه في تسممها، طلبتها الأم من مطعم قريب من منزلها وتناول الطفلان الطعام، وخلال ثلاث ساعات بدآ يتقيآن بشدة ويتألمان فتم نقلهما إلى المستشفى.

ووجهت نيابة بر دبي، إلى المتهمين الثلاثة تهمة «التسبب خطأ في وفاة شخص» وهم طبيبة في مستشفى خاص (إ.ط) 47 عاماً عراقية، وعاملان في مطعم صيني في دبي، هم طباخ (ت.ر) 26 عاماً نيبالي، ومشرفة (إ.س) 34 عاماً فلبينية، بأن أخلوا باشتراطات الصحة العامة لبلدية دبي من خلال ممارسات غير صحية في حفظ الأغذية حرارياً وتخزين الأطعمة بشكل سيئ في البرّادات، ما أدى إلى وجود بكتيريا في تلك الأطعمة.

واتهمت النيابة طبيبة ممارسة عامة في مستشفى خاص في دبي بالتقصير في رعاية الطفلين المتوفيين، وعدم تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة لعلاج التسمم الغذائي.

وقالت النيابة في أمر إحالتها إن «الطفلين توفيا جراء التسمم الغذائي الذي صاحبه إهمال من قبل الطبيبة المعالجة».

وقال الدفاع المحامي محمد السويدي إنه «سيطعن في الحكم»، إذ لا يعتبر الحكم نهائياً، كونه صدر عن محكمة الاستئناف، ولايزال خاضعاً للتمييز.

واعتبر أن ذلك القصور لا يعتبر جسيماً وليس إهمالا فعليا، كون الطبيبة قدمت العلاج والرعاية خلال ساعتين ومن ثم سمحت لهما بالخروج من المستشفى، في الوقت الذي كان عليها أن تبقيهما تحت الملاحظة فترة أطول.

وقال السويدي إن «تقرير الطب الشرعي اثبت احتواء جثة الطفلين على مادة سامة (يدوكائين)، وهي شكل من أشكال المخدر، وتفيد التقارير الطبية من المستشفى بأن الطفلين لم يعطيا تلك المادة»، ولا يزال مصراً على أن «هناك شبهة جنائية من أن شخصاً اعطى الطفلين تلك المادة».

لكن المحكمة التفتت عن ذلك الدفع على اعتبار أن التقرير الطبي لم يبيّن مصدر تلك المادة، فقد تكون نتيجة دواء تم اعطاؤه للأطفال قبل التوجّه إلى المستشفى أو ما شابه.

وتقول المادة (342) من قانون العقوبات الاتحادي إنه «يعاقب بالحبس وبالغرامة (أقلها 1000 وأقصاها 30 ألف درهم) أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في موت شخص»، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته».
 
التعديل الأخير:
أعلى