مع القضاء الإداري (38): (نفاذ ونهاية وزوال آثار القرارات الإدارية)

دبلوماسي المحافظه

¬°•| فخر المنتدى |•°¬
إنضم
11 ديسمبر 2010
المشاركات
6,988
الإقامة
جنة عمان (البريمي)
لقد سبق وأن تحدثنا عن الأركان المختلفة التي يجب أن يقوم عليها القرار الإداري، وذلك حتى يكون متوافقاً مع القانون، وقلنا إن تلك الأركان هي ركن الاختصاص، وركن الشكل، وركن السبب ، وركن المحل، وركن الغاية، وقلنا بأنه متى تخلَّف أو شاب القرار الإداري في أركانه عيب قانوني يكون معرض للحكم بعدم صحته.
هذا وسنستكمل حديثنا في هذا اليوم عن موضوع نفاذ القرارات الإدارية في حق الإدارة والأفراد.
نفاذ القرارات الإدارية:
القاعدة العامة التي تحكم نفاذ القرارات الإدارية هي أن القرارات الإدارية تعتبر نافذة منذ تاريخ صدورها من السلطة الإدارية التي تصدرها، ولكنها لا تسري في حق الأفراد الذين توجه إليهم إلاّ إذا علموا بها عن طريق إحدى وسائل العلم المقرر قانوناً. وفي شأن نفاذ القرارات الإدارية يلزم التفريق بين أمرين:
الأول: نفاذ القرارات الإدارية في مواجهة الإدارة:
تكون القرارات الإدارية نافذة في حق الإدارة فوراً دون أن يتوقف هذا النفاذ على علم الأفراد بها، والقاعدة القضائية المستقرة في ذلك أن القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة في مجالها الإداري التنظيمي هي بحسب الأصل تتم وتنتج آثارها القانونية من يوم توقيع من يملك سلطة إصدارها وتوجيه الأمر بالعمل بها وتنفيذها، ولو لم تنشر لأن النشر ليس لازماً لصحة القرارات الإدارية أو لنفاذها، ولا يقصد به غير إبلاغ الغير بمضمونها حتى تكون حجة عليه، وإصدار القرار في حق الجهة الإدارية ينتج أثره بمجرد التوقيع عليه. فقرارات مجلس الوزراء مثلاً يكون نفاذها من تاريخ صدورها دون أن يتوقف ذلك على إبلاغها للوزارات المعنية إلاّ إذا نص القانون على خلاف ذلك.
باقي الخبر في الرابط
http://www.azzamn.org/news_details.php?id=51162&dt=&st=published
 
أعلى