موظفة تكسب قضية ضد وزارتها

دبلوماسي المحافظه

¬°•| فخر المنتدى |•°¬
إنضم
11 ديسمبر 2010
المشاركات
6,988
الإقامة
جنة عمان (البريمي)
القضاء الإداري: الجهات الإدارية لا تملك سلطة تقديرية على توصيات اللجنة الطبية


مسقط ــ الزمن:
أصدرت الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري المشكلة برئاسة: ماجد بن عبد الله بن مبارك العلوي (رئيس المحكمة)، وعضوية سعيد بن خلف بن سالم التوبي (نائب رئيس المحكمة)، وعبدالله بن مسعود بن علي السنيدي، وكمـال بن البشير بن علي الدغاري، و الدكتور محمد حاتم صلاح الدين عامر، حكمها في الاستئناف رقم (391) لسنة (10) ق.س قضى بقبــول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف – على النحو المبين بالأسباب – وألزمت الوزارة المستأنفة المصاريف.

وتتلخص وقائع الدعوى في أن المستأنف ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم (...) وطلبت عدم صحة القرار السلبي بامتناع وزارة (...) عن نقلها إلى وظيفة تتناسب مع حالتها الصحية. واحتياطياً تخفيض نصاب (... ) لها إلى أن يتم نقلها إلى وظيفة إدارية. وذكرت المدّعية شرحًا لدعواها بأنّها التحقت بالعمل لدى الوزارة المدّعى عليها بوظيفة (...) ، وقد بذلت قصارى جهدها خلال تلك المدّة من عملها في مجال (...)، إلا أنّه منذ عام2000م أصبحت تعاني من آلام شديدة في الظّهر من جراء الوقوف لفترات طويلة، الأمر الذي جعلها تخضع لفحوصات طبية، وأظهرت النّتائج بما لا يحمد عقباه بعدم لياقتها للعمل كمعلّمة، ونصحها الأطبّاء بتجنب الوقوف بكثرة حتى لا تتدهور حالتها الصحية. وأضافت المدعية أنَّها تقدّمت مراراً وتكراراً إلى الجهات المعنيّة بالوزارة بطلب من خلال... الّتي تعمل بها ومديريّة (...)؛ لتغيير وضعها الوظيفيّ ونقلها إلى وظيفة إداريّة، إلا أنّه حتّى تاريخه لم ينظر في موضوعها إلا بالاعتذار والرّفض؛ لذلك قـامت المدّعية برفع الدّعوى بطلباتها سالفة الذّكر. وبجلسة 27/6/2010م، قضت الدائرة الابتدائية المستأنف حكمها: "بقبول الدّعوى شكلاً، وفي موضوعها: بعدم صحّة القرار المطعون فيه مع ما يترتّب على ذلك من آثار على النّحو المبيّن في الأسباب، وألزمت الوزارة المدّعى عليها بالمصاريف". ولما لم ترتض الوزارة المدعى عليها هذا الحكم قامت بالطعن عليه وذلك للأسباب الواردة في تقرير الاستئناف. وقد استعرضت الدائرة الاستئنافية المادة (72) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (120/2004) والتي تنص على أن: "يستحقّ الموظّف في حالة المرض إجازة تمنح بقرار من الجهة الطّبيّة المختصّة على النّحو الآتي: أ) إجازة براتب كامل لمدّة لا تزيد على سبعة أيام في المرّة الواحدة. ب) في حالة المرض الّتي تستوجب منح الموظّف إجازة لمدّة تزيد على سبعة أيام، تكون الإجازة في الحدود الآتية:- ستّة أشهر براتب كامل. - ستّة أشهر بثلاثة أرباع الرّاتب وكامل البدلات. ويستحقّ ذلك النّوع من الإجازة المرضيّة كلّ خمس سنوات تحسب من تاريخ أوّل إجازة مرضيّة تزيد على سبعة أيام، وإذا كانت الإجازة المرضيّة ناتجةً عن إصابة عمل فتمنح براتب كامل ودون التّقيّد بمدة السّنوات الخمس. وإذا انتهت الإجازة المرضيّة المنصوص عليها في البند (ب) دون أن يشفى الموظّف عرض أمره على الجهة الطّبّيّة المختصّة لتقرّر إمكانية أن يسند إليه من العمل ما يناسب حالته، أو عدم لياقته صحّيًّا". ومن حيث إن مفاد هذا النص أن القانون حدد مدد الإجازة المرضية والجهة المختصة بمنحها وهي وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية حسبما نصت على ذلك المادة (2) من قانون الخدمة المدنية، كما حدد القانون مقدار الراتب الذي يمنح للموظف في حالة المرض، فنص على أن تكون الستة أشهر الأولى براتب كامل والثانية بثلاثة أرباع الراتب مع البدلات كاملة، وذلك كل خمس سنوات، إلا إذا كان المرض ناتجاً عن إصابة عمل فيمنح الموظف راتبا كاملا ودون التقيد بمدة الخمس سنوات. على أنه في حال انتهاء الستة أشهر الثانية دون شفاء الموظف يتم عرضه على الجهة الطبية المختصة لتقرر إما إسناد عمل آخر إليه يتناسب وحالته الصحية أو تقرير عدم لياقته صحياً للعمل بما من شأنه إنهاء خدمته. ومن حيث إنه عما جاء بأسباب استئناف الوزارة من أن اللجنة الطبية كان يتعين عليها منح المستأنف ضدها الإجازات المرضية المقررة قانوناً وهي ستة أشهر براتب كامل وأخرى بثلاث أرباع الراتب وكامل البدلات، وذلك قبل تقريرها عدم صلاحيتها للعمل الحالي وتغيير مهامها الوظيفية بحيث لا تتعارض مع حالتها الصحية، فإنه لما كان الثابت أن جهة الإدارة هي التي قامت بإحالة المستأنف ضدها إلى اللجنة الطبية، ولم تحلها إلى الجهة الطبية المختصة لمنحها الإجازات المرضية المقررة قانوناً في حال ثبوت حالتها المرضية، وقد ثبت ذلك من رسالة الدكتور رئيس اللجنة الطبية المؤرخة ... والموجهة إلى رئيس قسم العظام بمستشفى (...) والتي جاء بها ما نصه "أحيلت المذكورة أعلاه للجنة الطبية بغية معرفة ما إذا كانت صالحة للوظيفة أو العمل الحالي من غيره (...)". وهو ما تكون معه جهة الإدارة هي التي قامت بإحالة المذكورة إلى اللجنة الطبية المختصة لتقرير مدى صلاحيتها لعملها الحالي، فلا يجديها نفعاَ أن تتذرع بعد ذلك بوجوب منحها اللجنة الإجازات المرضية المقررة قانوناً واستنفادها مدد هذه الإجازة. ومن حيث إن أوراق الدعوى تنطق بكون المستأنف ضدها تعمل (... )منذ عام 1987م واستشعرت آلام بالظهر فقامت جهة الإدارة بإحالتها للجنة الطبية المختصة، حيث أحالها رئيس اللجنة الطبية إلى رئيس قسم العظام بمستشفى (... ) للكشف عليها والإفادة بالنتيجة الذي انتهى – في تقريره – المؤرخ ( ... ) بعد توقيع الكشف الطبي عليها إلى أنها: "غير صالحة للعمل الحالي ويُوصى بتغيير مهامها الوظيفية بحيث لا تتعارض مع حالتها الصحية". ومنذ هذا التاريخ وجهة الإدارة تعتذر لعدم وجود درجات شاغرة كان آخرها في 23/2/2009م. ومن حيث إن ما أوصت به اللجنة الطبية، يخرج عن نطاق السلطة التقديرية للوزارة، ولا تملك حيالها إلا أن تقوم بتنفيذ التوصية وبالضوابط التي تحقق الحفاظ على صحة المستأنف ضدها وعدم تفاقم حالتها المرضية لسبب يرجع إلى العمل، وترتيباً على ذلك فإن عدم تنفيذ الوزارة لما أوصت به اللجنة الطبية من إسناد عمل آخر إلى المستأنف ضدها –غير (...)– يتناسب وحالتها الصحية يعد مخالفاً للقانون ينتهي بالقرار المطعون فيه إلى عدم الصحة. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد صدر مطابقاً صحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه جاء فاقداً سنده واقعاً وقانوناً، مما يتعين معه الحكم برفضه.

يستفاد من هذا الحكم:

ـ إن إحالة الموظف إلى اللجنة الطبية لتقرير مدى صلاحيته للعمل، لا يمكن معه لجهة الإدارة التمسك بلزوم استنفاده أولاً الإجازات المرضية، طالما أنها هي من أحالته إلى اللجنة لتقرير صلاحيته ولياقته الصحية للبقاء في الوظيفة.

ـ إن ما توصي به اللجنة الطبية بشأن الموظفين المحالين إليها لتقدير لياقتهم الصحية لا تملك الجهة الإدارية بشأنه سلطة تقديرية، فهو يخرج عن نطاق سلطتها التقديرية في إعمال تلك التوصيات من عدمه، ويتعين عليها تنفيذ مقتضيات توصيات اللجنة.

جريده الزمن
 

خطوة

¬°•| عضو مميز جدا |•°¬
إنضم
23 أكتوبر 2010
المشاركات
684
الإقامة
البريمي
الحمدلله على كل حال

شكرا دبلوماسي~
 
أعلى