"القضاء الإداري" تلغي قرارا لوزارة العدل

دبلوماسي المحافظه

¬°•| فخر المنتدى |•°¬
إنضم
11 ديسمبر 2010
المشاركات
6,988
الإقامة
جنة عمان (البريمي)
إعادة (خبير) إلى رأس عمله بعد إنهاء خدماته
الموظف قدم (تظلما) للوزير .. ولم يجد (الرد)
تفويض صلاحيات للوكيل أوجد مخالفة للقانون

كتب ــ زاهر العبري:
أكدت محمكة القضاء الإداري عدم صحة قرار اتخذته وزارة العدل بإنهاء خدمات موظف يعمل لديها (خبيرا إداريا) ، وألزمتها بدفع مصاريف الدعوى.
وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف العام الماضي ، حين تفاجأ الخبير الذي عمل عشرات السنوات بوزارة العدل بقرار إنهاء خدماته لانقطاعه عن العمل مدة 50 يوما غير متصلة مما حدى به تقديم تظلم إلى وزير العدل ، إلا أنه لم يجد الرد عليه خلال المهلة القانونية.
وقال وكيل المدعي ان قرار الفصل شابه عيب عدم الاختصاص الجسيم لبطلان التفويض جزئيا لكون القرار المطعون فيه صدر من وكيل الوزارة وأن تفويض الوزير للوكيل شمل ممارسة بعض صلاحيات الوزير منها إنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل وفق المادة (145) من قانون الخدمة المدنية وهو ما يشكل مخالفة لنص القانون.
وقدمت وزارة العدل كشفا يفيد غياب (الخبير الإداري) دون أن تسنده بأي مستندات تم تحريرها من الرئيس المباشر للموظف.
وأكدت محكمة القضاء الإداري أن القانون نظم قواعد إنهاء خدمة الموظف بسبب الغياب عن العمل، فقرر اعتبار خدمته منتهية من تاريخ تغيبه إذا بلغت مدة 30 يوما متصلة، ومن اليوم التالي لاكتمال مدة الغياب إذا كانت مدة 50 يوما غير متصلة في السنة، إلا أنه إذا عاد الموظف إلى عمله خلال أسبوع من اكتمال إحدى هاتين المدتين فلا تنهى خدماته في هذه الحالة.
 

طواش

¬°•| مصدر الخبر|•°¬
إنضم
8 أكتوبر 2009
المشاركات
1,226
الله يعينا على هالعدل في هالبلاد
لا بعد يقولوووووا : القانون العماني في نزاهه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

طواش

¬°•| مصدر الخبر|•°¬
إنضم
8 أكتوبر 2009
المشاركات
1,226
بامانه القانون العماني فيه علامة !!!!!!!!!
 
أعلى