وزير الاسكان : لا زيادة للايجارات إلا بعد 3 سنوات من عقد الايجار وبنسبة 7% فقط

الغــريب

¬°•| نعم نعم |•°¬
إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
6,418
بعد صدور مرسوم تعديل أحكام الايجارات
وزير الاسكان : لا زيادة للايجارات إلا بعد 3 سنوات من عقد الايجار وبنسبة 7% فقط


5/24/2008
مسقط – (العمانية):
اكد معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبى وزير الاسكان رئيس اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لوضع الية لمعالجة موضوع ارتفاع ايجار العقارات ان موضوع ارتفاع ايجار العقارات في السلطنة ووضع آلية لمعالجة هذا الموضوع يحظى باهتمام ومتابعة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - ويأتي ضمن اولويات جلالته بما يؤمن سبل العيش الكريم للمواطنين والمقيمين على هذه الارض الطيبة.
وقال معاليه في تصريح لوكالة الانباء العمانية بمناسبة صدور المرسوم السلطانى رقم 72/2008 القاضي بتعديل بعض الاحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستاجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الايجار الخاصة بها ان التعديلات جاءت لحفظ حقوق اطراف العلاقة التعاقدية (المؤجر والمستأجر) انطلاقا من مبدأ (لا ضرر ولا ضرار) حيث ان عقد الايجار من العقود الرضائية التي تعتمد على وجود نوع من التوازن بين اطرافها.
واوضح معاليه ان اللجنة الوزارية عند دراستها لهذا الموضوع اخذت بعين الاعتبار كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة واستقرت على هذه التعديلات بما يؤدي الى استقرار العلاقة التعاقدية ويبث الطمأنينة لدى اطرافها مشيرا الى ان التعديلات شملت استبدال لنصوص مواد واضافة مواد ا خرى لاحكام المرسوم السلطاني رقم 6/89 الخاص بالاحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستاجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الايجار الخاصة بها. وأكد ان الاحكام الجديدة لهذا المرسوم تسرى على جميع عقود الايجار القائمة قبل العمل به والتي ستبرم بعده.
وقال معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الاسكان في تصريحه ان التعديلات شملت نصا جديدا لا يجيز للمؤجر زيادة الاجرة في المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها الا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار أو من تاريخ اخر زيادة متعاقد عليها على الا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة 7 بالمائة سنويا من قيمة الاجرة السنوية المحددة في عقد الايجار موضحا في هذا الصدد ان المشرع اوجد نصا جديدا اخر لا يجيز للمؤجر ان يطلب من المستاجر اخلاء المحل الموجر قبل مضى اربع سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار اذا كان المحل مؤجرا لغرض سكني وسبع سنوات اذا كان مؤجرا لغرض تجاري أو مهني أو صناعي فاذا رغب المؤجر بعد انقضاء المدة في عدم تجديد العقد كان عليه اخطار المستاجر بذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة اشهر على الاقل.
واكد معاليه ان الهدف من هذه التعديلات هو ايجاد حماية وغطاء قانونى لاطراف العلاقة التعاقدية مضيفا ان عقد الايجار يسرى الى نهاية المدة المتفق عليها بين طرفيه ويتجدد تلقائيا خلال المدة التي لا يجوز فيها للمؤجر طلب الاخلاء ما لم يخطر المستأجر المؤجر كتابة برغبته في اخلاء المحل المؤجر وذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة اشهر على الاقل مشيرا الى ان المشرع العماني اعطى بصدور هذا المرسوم المؤجر الحق في الطلب من المستأجر اخلاء المحل المؤجر وفق الاحوال التالية: اذا استعمل المستأجر المحل المؤجر في غير الغرض الذي استؤجر من اجله أو بطريقة ضارة أو مخالفة للقوانين أو منافية للاداب العامة.
اذا اجر المستأجر المحل المؤجر أو تنازل عنه للغير دون موافقة المالك ويستثنى من ذلك المحال التجارية والصناعية فيجوز ان يكون التنازل عنها شاملا لعقد الايجار.
احتاج المؤجر الى شغل المحل المؤجر بنفسه أو باحد اقاربه من الدرجتين الاولى والثانية ولم يكن لديه أو لقريبه محل اخر خال يفي بذلك شريطة ان يمنح المستاجر مهلة (ستة) اشهر على الاقل للاخلاء واذا لم يشغل المؤجر المحل في خلال ثلاثة اشهر يجوز اعادة المستاجر لشغل ذات المحل.
واشار معاليه في نفس السياق الى انه من ضمن الاحكام الجديدة التي تناولها المرسوم ان يتم تسجيل فواتير الكهرباء والماء والهاتف والصرف الصحي وغيرها من الخدمات باسم المستاجر بعد تقديم عقد الايجار من البلدية المختصة.
وقال معالي الشيخ وزير الاسكان ان المرسوم اعطى لمجلس الوزراء الموقر تشكيل لجنة لتنظيم الايجارات واوكل له تحديد اختصاصاتها واليات عملها وتضمن نصا يجيز للمستاجر ان يودع الاجرة في نطاق المحكمة التي يقع المحل المؤجر في دائرة اختصاصها اذا امتنع المؤجر عن استلامها واكد المرسوم على اهمية الزام المؤجر باخطار المستاجر كتابة في حالة ايلولة العقار الى شخص اخر وفي هذه الحالة يجب على المستاجر ان يسدد الاجرة للمالك الجديد للعقار من تاريخ تسجيل ملكيته بامانة السجل العقاري بوزارة الاسكان و لا يجوز له انهاء عقود الايجار القائمة أو زيادة الاجرة.
واضاف معاليه ان المرسوم تضمن انشاء دائرة للنظر في المنازعات الناشئة عن العلاقة الايجارية في نطاق المحكمة التى يقع المحل المؤجر في نطاق اختصاصها وتكون احكامها مشمولة بالنفاذ المعجل اضافة الى العديد من الاحكام الجديدة لتنظيم العلاقة الايجارية وحفظ حقوق اطرافها.
واكد معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي وزير الاسكان ان جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - وافق على عدد من التوصيات غطت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والمالية والتي ستسهم حال تنفيذها في استقرار سوق الايجارات في السلطنة موضحا انه جار التنسيق بشانها مع الجهات ذات العلاقة لوضعها موضع التنفيذ وسيتم الاعلان عنها فور الانتهاء من اتخاذ الاجراءات اللازمة.
واشار معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي الى انه من ضمن هذه التوصيات اعادة دراسة المرسوم السلطانى رقم 68/86 والخاص بقانون تنظيم اعمال السمسرة في المجالات العقارية وذلك ليواكب التطور التشريعي والقانوني في السلطنة وينسجم مع الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي و ما صاحبهما من استثمارات واعدة في قطاع العقارات وتم تشكيل لجنة تتولى دراسة القانون وتضم في عضويتها عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
واختتم معاليه تصريحه لوكالة الانباء العمانية بطمئنة اطراف العلاقة التعاقدية (المؤجر والمستاجر) بأن هذه التعديلات جاءت لخدمة التنمية الاقتصادية والعمرانية في السلطنة بما يحفظ حقوق الجميع داعيا الله جلت قدرته ان يحفظ جلالة عاهل البلاد المفدى ويسبغ عليه نعمة الصحة والعافية والعمر المديد.

الشبيبه
 

منوة الروح

¬°•| مراقبة عامه سابقه |•°¬
إنضم
4 مايو 2008
المشاركات
4,146
اهااا.. شي طيب والله

الاجارات غاااليه وكل شي غاالي
مابيتغير شي





مشكووووور الغريب ع الخبريه الحلوة ^_^
 

amoor

موقوف
إنضم
13 مايو 2008
المشاركات
661
اشكرك اخويه على الخبر والله يسعدني

هذا الشي
 
أعلى