الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر نشاط
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
Install the app
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
قانون العمل العماني.. تشغيل العمال في المناجم و المحاجر
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="[ود]" data-source="post: 1447491" data-attributes="member: 7418"><p style="text-align: center"> <span style="font-family: 'Book Antiqua'"><span style="font-size: 18px">قانون العمل العماني.. تشغيل العمال في المناجم و المحاجر </span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Book Antiqua'"><span style="font-size: 18px"> بتاريخ 23 مايو, 2013 في 09:55 صباح</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Book Antiqua'"><span style="font-size: 18px"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Book Antiqua'"><span style="font-size: 18px"></span></span></p><p><span style="font-family: 'Book Antiqua'"><span style="font-size: 18px"> </span></span></p><p><span style="font-family: 'Book Antiqua'"><span style="font-size: 18px"> </span></span><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Book Antiqua'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: #800000">نصت المادة (91) من قانون العمل العماني: في تطبيق أحكام هذا الباب ويقصد بصناعات المناجم و المحاجر:</span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Book Antiqua'"><span style="font-size: 18px">1. العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن المواد المعدنية و الهيدروكربونية أو استخراجها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص سواءً كانت المعادن صلبة أم سائلة.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Book Antiqua'"><span style="font-size: 18px">2. العمليات الخاصة باستخراج أو تكرير أو تصنيع رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها في منطقة الترخيص أو العقد أو في الأماكن البعيدة عن العمران، و تحدد الأماكن البعيدة عن العمران بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Book Antiqua'"><span style="font-size: 18px">3. ما يلحق بالعمليات المشار اليها في البندين السابقين من أعمال البناء و إقامة التركيبات و الأجهزة.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Book Antiqua'"><span style="font-size: 18px">في حين نصت المادة (92) من قانون العمل العماني على: صاحب العمل ألا يسمح لأي عامل بمزاولة العمل في العمليات التي يسري عليها هذا الباب إلا بعد إجراء الكشف الطبي عليه و ثبوت لياقته طبيا للعمل فيها، و يكون ذلك وفقا للأوضاع و الشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الصحة، و يجب أن ينص في هذا القرار توقيع الكشف الطبي على العامل بصفة دورية مرة كل سنة على الأقل، إذا كان العامل من العمال الذين يشتغلون بباطن الأرض أو في أعمال التخريم. كما يجب توقيع الكشف الطبي على العامل في حالة انتهاء عقد العمل لاثبات حالته و معرفة ما إذا كان مصاب بمرض مهني.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Book Antiqua'"><span style="font-size: 18px">و نصت المادة (93) من قانون العمل العماني على أن: يحظر دخول أماكن العمل و ملحقاتها على غير العمال أو الموظفين المكلفين بالتفتيش على المنجم و المحجر و الاشخاص الذين يحملون إذنا من الجهة الحكومية المختصة أو من إدارة المنشأة، كما يحضر على العامل دخول أماكن العمل و ملحقاتها في غير مواعيد العمل بغير إذن.</span></span></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Book Antiqua'"><span style="font-size: 18px">كما نصت المادة (94) من قانون العمل العماني أن: على كل صاحب عمل أن يعد سجلا خاصا لقيد و حصر العمال قبل دخولهم الى أماكن العمل و عند خروجهم منها.</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="[ود], post: 1447491, member: 7418"] [CENTER] [FONT=Book Antiqua][SIZE=5]قانون العمل العماني.. تشغيل العمال في المناجم و المحاجر [/SIZE][/FONT] [FONT=Book Antiqua][SIZE=5] بتاريخ 23 مايو, 2013 في 09:55 صباح [/SIZE][/FONT][/CENTER] [FONT=Book Antiqua][SIZE=5] [/SIZE][/FONT] [FONT=Book Antiqua][SIZE=5] [/SIZE][/FONT][CENTER][FONT=Book Antiqua][SIZE=5][COLOR=#800000]نصت المادة (91) من قانون العمل العماني: في تطبيق أحكام هذا الباب ويقصد بصناعات المناجم و المحاجر:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER] [FONT=Book Antiqua][SIZE=5] [/SIZE][/FONT][CENTER][FONT=Book Antiqua][SIZE=5]1. العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن المواد المعدنية و الهيدروكربونية أو استخراجها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص سواءً كانت المعادن صلبة أم سائلة.[/SIZE][/FONT][/CENTER] [FONT=Book Antiqua][SIZE=5] [/SIZE][/FONT][CENTER][FONT=Book Antiqua][SIZE=5]2. العمليات الخاصة باستخراج أو تكرير أو تصنيع رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها في منطقة الترخيص أو العقد أو في الأماكن البعيدة عن العمران، و تحدد الأماكن البعيدة عن العمران بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية.[/SIZE][/FONT][/CENTER] [FONT=Book Antiqua][SIZE=5] [/SIZE][/FONT][CENTER][FONT=Book Antiqua][SIZE=5]3. ما يلحق بالعمليات المشار اليها في البندين السابقين من أعمال البناء و إقامة التركيبات و الأجهزة.[/SIZE][/FONT][/CENTER] [FONT=Book Antiqua][SIZE=5] [/SIZE][/FONT][CENTER][FONT=Book Antiqua][SIZE=5]في حين نصت المادة (92) من قانون العمل العماني على: صاحب العمل ألا يسمح لأي عامل بمزاولة العمل في العمليات التي يسري عليها هذا الباب إلا بعد إجراء الكشف الطبي عليه و ثبوت لياقته طبيا للعمل فيها، و يكون ذلك وفقا للأوضاع و الشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الصحة، و يجب أن ينص في هذا القرار توقيع الكشف الطبي على العامل بصفة دورية مرة كل سنة على الأقل، إذا كان العامل من العمال الذين يشتغلون بباطن الأرض أو في أعمال التخريم. كما يجب توقيع الكشف الطبي على العامل في حالة انتهاء عقد العمل لاثبات حالته و معرفة ما إذا كان مصاب بمرض مهني.[/SIZE][/FONT][/CENTER] [FONT=Book Antiqua][SIZE=5] [/SIZE][/FONT][CENTER][FONT=Book Antiqua][SIZE=5]و نصت المادة (93) من قانون العمل العماني على أن: يحظر دخول أماكن العمل و ملحقاتها على غير العمال أو الموظفين المكلفين بالتفتيش على المنجم و المحجر و الاشخاص الذين يحملون إذنا من الجهة الحكومية المختصة أو من إدارة المنشأة، كما يحضر على العامل دخول أماكن العمل و ملحقاتها في غير مواعيد العمل بغير إذن.[/SIZE][/FONT][/CENTER] [FONT=Book Antiqua][SIZE=5] [/SIZE][/FONT][CENTER] [FONT=Book Antiqua][SIZE=5]كما نصت المادة (94) من قانون العمل العماني أن: على كل صاحب عمل أن يعد سجلا خاصا لقيد و حصر العمال قبل دخولهم الى أماكن العمل و عند خروجهم منها.[/SIZE][/FONT][/CENTER] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
رد
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
قانون العمل العماني.. تشغيل العمال في المناجم و المحاجر
أعلى