قانون العمل العماني.. تشغيل العمال في المناجم و المحاجر

[ود]

¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
إنضم
31 مايو 2011
المشاركات
22,276
الإقامة
حَيْثُ الأمَلْ
قانون العمل العماني.. تشغيل العمال في المناجم و المحاجر
بتاريخ 23 مايو, 2013 في 09:55 صباح


نصت المادة (91) من قانون العمل العماني: في تطبيق أحكام هذا الباب ويقصد بصناعات المناجم و المحاجر:
1. العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن المواد المعدنية و الهيدروكربونية أو استخراجها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص سواءً كانت المعادن صلبة أم سائلة.
2. العمليات الخاصة باستخراج أو تكرير أو تصنيع رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها في منطقة الترخيص أو العقد أو في الأماكن البعيدة عن العمران، و تحدد الأماكن البعيدة عن العمران بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3. ما يلحق بالعمليات المشار اليها في البندين السابقين من أعمال البناء و إقامة التركيبات و الأجهزة.
في حين نصت المادة (92) من قانون العمل العماني على: صاحب العمل ألا يسمح لأي عامل بمزاولة العمل في العمليات التي يسري عليها هذا الباب إلا بعد إجراء الكشف الطبي عليه و ثبوت لياقته طبيا للعمل فيها، و يكون ذلك وفقا للأوضاع و الشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الصحة، و يجب أن ينص في هذا القرار توقيع الكشف الطبي على العامل بصفة دورية مرة كل سنة على الأقل، إذا كان العامل من العمال الذين يشتغلون بباطن الأرض أو في أعمال التخريم. كما يجب توقيع الكشف الطبي على العامل في حالة انتهاء عقد العمل لاثبات حالته و معرفة ما إذا كان مصاب بمرض مهني.
و نصت المادة (93) من قانون العمل العماني على أن: يحظر دخول أماكن العمل و ملحقاتها على غير العمال أو الموظفين المكلفين بالتفتيش على المنجم و المحجر و الاشخاص الذين يحملون إذنا من الجهة الحكومية المختصة أو من إدارة المنشأة، كما يحضر على العامل دخول أماكن العمل و ملحقاتها في غير مواعيد العمل بغير إذن.

كما نصت المادة (94) من قانون العمل العماني أن: على كل صاحب عمل أن يعد سجلا خاصا لقيد و حصر العمال قبل دخولهم الى أماكن العمل و عند خروجهم منها.
 
أعلى