الإسكان تعتمد ضوابط التعويض العيني للممتلكات المتأثرة بطريق الباطنة الساحلي

[ود]

¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
إنضم
31 مايو 2011
المشاركات
22,276
الإقامة
حَيْثُ الأمَلْ
الإسكان تعتمد ضوابط التعويض العيني للممتلكات المتأثرة بطريق الباطنة الساحلي

الثلثاء, 30 أبريل 2013​

الشبيبي: 35 ألف ريال مبلغ إضافي للأسر المركبة -
تعويض نقدي لأصحاب المباني والمنشآت والمزروعات وفقا لما تقرره لجنة حصر وتثمين الممتلكات
أكد معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان أن الوزارة انتهت من وضع كافة الضوابط والإجراءات القانونية بشأن ضوابط صرف مبلغ التعويض النقدي الإضافي للأسر المركبة المتأثرة مساكنهم بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة من خلال صرف مبلغ نقدي إضافي مقداره (35) ألف ريال عماني لكل أسرة مركبة، كما تم اعتماد الضوابط والأسس التي سيتم العمل بموجبها بالنسبة للتعويض العيني عن الممتلكات المتأثرة بالمشروع.​
وأوضح معاليه أن الإجراءات الجديدة التي أقرتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة تهدف إلى معالجة تعويضات المواطنين المــتأثرة أملاكهم بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة وتحقق التعويض العادل عن أملاكهم وفقا للأسس والضوابط المعتمدة والتي صدرت بموجب قرارين وزاريين، موضحا أن الوزارة سوف تقوم خلال الفترة القادمة بالإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة عن البدء في قبول الطلبات وذلك من خلال الاستمارة المخصصة لهذا الغرض والتي سوف تكون متاحة للمواطنين في مكاتب ودوائر الإسكان بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة.​
35 ألف ريال تعويض نقدي
إضافي للأسر المركبة​
وقال معالي وزير الاسكان: سيتم صرف مبلغ تعويض نقدي إضافي للأسر المركبة والمتأثرة مساكنهم بالمشروع، حيث سيصرف لمالك أو ملاك المسكن المتأثرة الذي تقطنه أسرة مركبة تتكون من أسرتين أو أكثر تربط بين أربابها من الذكور صلة قرابه حتى الدرجة الثانية تعويضا إضافيا مقداره خمسة وثلاثين ألف ريال عماني، شريطة أن تكون تلك الأسر تقيم فعليا في المسكن المتأثر بالمشروع وكان المسكن مملوكا لهم أو لأحدهم من تاريخ 3 يناير 2005م تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم (6 /2005) الخاص بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة.
وأوضح معاليه أن صرف مبلغ 35 ألف ريال عماني سيتم بناءً على طلب يقدم من مالك أو ملاك المسكن المتأثر أو من يمثلهم قانونا إلى وزارة الإسكان من خلال الاستمارة المعدة لهذا الغرض، مؤكدا بأنه لن يتم صرف التعويض النقدي إلا بعد إخلاء المسكن المتأثر كليا وتسليمه للجهة المختصة وسداد فواتير استهلاك الماء والكهرباء وغيرها حتى تاريخ الإخلاء وتقديم ما يفيد ذلك للوزارة إضافة إلى تقديم تعهد مكتوب بعدم الرجوع إلى الدولة بأي مطالبات.​
ضوابط وأسس التعويض العيني​
وأكد معاليه أن الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة وضعت ضوابط وأسسا للتعويض العيني عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بحيث يكون التعويض عن كافة الأراضي المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة تعويضا عينيا بأراض أخرى وفقا للضوابط والأسس التي جرى الاتفاق عليها مع الجهات المختصة ومنها أن تكون أراضي التعويضات في ذات الولاية الواقع بها الأرض المتأثرة بالمشروع، وأن تكون واقعة ضمن المخططات المعتمدة لهذا الغرض وأن تكون لها ذات استعمال الأراضي المتأثرة بالمشروع، باستثناء الأراضي ذات الاستعمال الزارعي فيكون التعويض عنها بأراض ذات استعمال سكني.​
نسبة التعويض عن الأراضي​
وأضاف الشبيبي أنه سيتم صرف نسبـة من التعويــض العيني تتراوح من (10%) إلى (20%) من مساحة الأرض المتأثرة في الأرض ذاتها بعد تخطيطها، فإذا كانت لأغراض سياحية وكانت الأرض المتأثرة تزيد مساحتها على (3000م2)، فان نسبة التعويض منها تتراوح من (30%) إلى (70%)، موضحا بأن صرف التعويض العيني لا يسري على من تأثرت أراضيهم بالمشروع جزئيا.
وفيما يتعلق بتقدير قيمة التعويض العيني عن الممتلكات المتأثرة بالمشروع قال معالي وزير الإسكان: إن تقدير قيمة التعويض سيعتمد على عدة أسس وضوابط منها إذا كان التعويض من الأراضي المحصورة بين البحر وشارع السلطان قابوس (بيت البركة - دوارالعقر) سيتم صرف التعويض بواقع متر مقابل كل متر من الأرض المتأثرة، أما إذا كان التعويض من الأراضي الواقعة جنوب شارع السلطان قابوس ( البركة - دوار العقر ) فإنه سيصرف التعويض بواقع مترين مقابل كل متر من الأرض المتأثرة، مشيرا بأن تقدير التعويض عن الأراضي الزراعية سوف يكون بواقع متر مقابل كل متر، ويجوز صرف تعويض نقدي عن الأراضي الزراعية بناء على طلب ذوي الشأن وتقدر قيمته وفقا للأسس المعتمدة للتثمين.
وأوضح معاليه بأنه في حالة عدم كفاية الأراضي المخصصة للتعويضات سوف تحال أوراق ذوي الشأن إلى لجنة حصر وتثمين الممتلكات بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أو غيرها من الجهات المختصة لصرف تعويض نقدي لهم وفقا للأسس المعتمدة للتثمين.​
تعويضات المباني
والمنشآت والمزروعات​
وفيما يخص التعويضات عن المباني والمنشآت والمزروعات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة قال وزير الإسكان بأن الأرض إذا كان مقام عليها مبان أو منشآت أياً كان الغرض المخصصه له أو مزروعات، فإنه سيتم تعويضهم بصرف تعويض نقدي وفقا لما تقرره لجنة حصر وتثمين الممتلكات بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أو غيرها من الجهات المختصة، فإذا كانت المباني أو المنشآت مخصصة لأغراض سكنية، فإن وزارة الإسكان سوف تقوم بتعويضهم عنها بمسكن بديل وفقا للإجراءات المعمول بها شريطة تقديم طلب من ذوي الشأن إلى الوزارة.​
الاعتراضات والتظلم
واختتم معاليه تصريحه بأحقية المواطنين باعتراضهم على قرار التعويض العيني من خلال التقدم بطلب تظلم من قـرار التعويض العيني إلى وزيـر الإسكان خلال مدة (60) يوما من تاريخ إخطارهم كتابة به ويجب البت في التظلمات المقدمة خلال (30) يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة قرارا بالرفض​
 
أعلى