التدخل في الوقت المناسب لتصويب المسار وتفادي التجاوزات قبل وقوعها

мά∂εмσίşάĻĻe

¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
إنضم
28 يوليو 2012
المشاركات
6,002
العمر
33
الإقامة
...
بدء العمل باللائحة التنفيذية الجديدة للرقابة المالية والإدارية -
على الجهات موافاة الجهاز بالأوامر السامية فور صدورها والإجراءات المتخذة بشأنها -
كتب حمود بن سيف المحرزي -
بدأ أمس العمل باللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الرقابة المالية والادارية للدولة بناء على قرار اصدره معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس الجهاز.
ونصت اللائحة على ان يباشر الجهاز الرقابة الوقائية خلال قيام الجهات الخاضعة لرقابته بالأداء ويتدخل في التوقيت المناسب لتصويب المسار وتفادي الاخطاء والتجاوزات قبل وقوعها على ان يمارس اختصاصاته بطريقة العينة او الفحص الشامل وفقا لاحتياجات العمل وفي ضوء ما يسفر عنه فحص الانظمة واجراءات الرقابة الداخلية محل الفحص من نتائج وللجهاز الاستعانة بجهات الاختصاص في ضبط وتوثيق الادلة والتحفظ عليها وضبط المتهمين وكذا الاستعانة بالجهات الرسمية الاخرى اذا تطلب الامر الوقوف على بعض المسائل الفنية او التخصصية.
والزمت اللائحة الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بموافاته بأوامر وتوجيهات جلالة السلطان فور صدورها والاجراءات التي اتخذتها بشأنها، ويقوم الجهاز بمراجعة هذه الاجراءات ومتابعة التنفيذ.
كما نصت على اختصاص جهاز الرقابة بمتابعة تنفيذ الجهات الخاضعة لرقابته للقرارات التي يصدرها مجلس الوزراء وكذلك متابعة تنفيذ هذه الجهات لقرارات وتوصيات المؤتمرات والندوات التي تنظمها.
التقارير
وتضمنت اللائحة تحديد التقارير التي يتولى الجهاز اعدادها ومنها التقرير بنتيجة الفحص والذي يحتوي على ما توصل اليه الجهاز خلال فحصه لأعمال الجهة الخاضعة لرقابته ويجب ان يشتمل التقرير على ملاحظات الجهاز التي تم اكتشافها نتيجة مراجعة الاعمال المالية والادارية المتعلقة بهذه الجهة، والتوصيات اللازمة بشأن هذه الملاحظات ويرسل التقرير الى المسؤول المختص في الجهة محل الفحص كما يرسل نسخا منه الى الجهات ذات الصلة اذا ارتأى الجهاز ضرورة لذلك، وتلتزم الجهة بالرد على التقرير المشار اليه خلال الاجل المحدد في القانون.
اما ثاني نوع من التقارير يعده الجهاز فهو التقارير الخاصة وتشمل التقارير التي يرفعها رئيس الجهاز الى جلالة السلطان بالموضوعات والامور ذات الاهمية الخاصة، والتي لم تستجب الى تنفيذها الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والصعوبات التي يواجهها الجهاز في اداء مهامه اضافة الى التقارير بنتيجة فحص المهام الخاصة، بناء على طلب من بعض الجهات غير الخاضعة لرقابة الجهاز.
اما ثالث التقارير فهو التقرير المجمع بنتائج اعمال الجهاز خلال السنة المالية، ويتم رفعه الى جلالة السلطان ونسخا منه الى مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والدولة قبل نهاية السنة المالية التالية.
اختصاصات الجهاز
وحددت اللائحة الاختصاصات التي يمارسها الجهاز والمنصوص عليها في القانون وفق مقتضيات العمل ومنها:
أ- التحقق من مدى مطابقة اجراءات الخصخصة واعادة الهيكلة للقوانين ذات العلاقة على النحو الآتي:
1ـ مراجعة الدراسات المتعلقة بتقييم المشاريع المراد خصخصتها.
2ـ دراسة مشروعات العقود او الاتفاقيات المقرر ابرامها بخصخصة تلك المشاريع.
3ـ التحقق من مدى الالتزام بالبرنامج الزمني لعملية الخصخصة.
4ـ متابعة مراحل الخصخصة وتقييم نتائجها.
ب - مراجعة حسابات الامانات والعهد والحسابات البنكية والضمانات والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها.
ج - متابعة تنفيذ الخطط التنموية وتقييم اداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وتقييم اداء المشروعات بالتكاليف المقدرة لها طبقا للتوقيت الزمني المحدد وتتبع النتائج وتقييمها والتحقق من ان الموارد يتم استخدامها بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية وذلك من خلال ما يأتي:
1ـ مراجعة تنفيذ الخطة التنموية ومدى تحقيق الاهداف.
2ـ متابعة تنفيذ المشروعات الانمائية والتحقق من الالتزام بالتكاليف المقدرة لها طبقا للتوقيت الزمني المحدد.
3ـ مراجعة القدرة الانتاجية وتحديد الطاقات غير المستغلة لتلك المشروعات.
4ـ مراجعة تنمية الموارد وترشيد النفقات.
5ـ متابعة التغير في الاستهلاك والادخار والدخل القومي.
6 ـ متابعة مدى نجاح الخطة في تحقيق التوازن الاقتصادي بين القطاعات المختلفة، وتحديد مواطن القصور التي تحول دون تنفيذ الخطة وتحقيق الاهداف واقتراح الحلول المناسبة.
7ـ متابعة وتقييم القروض المحلية والخارجية والتسهيلات الانتمائية والمنح المبرمة بين الحكومة وحكومات الدول والمنظمات الدولية والاقليمية والبنوك المحلية والخارجية وغيرها من الجهات.
8 ـ التأكد من مدى اقتصادية وكفاءة وفعالية الخدمات المقدمة من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
9ـ تقييم ومتابعة اداء استثمارات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز المحلية والخارجية وتتبع نتائجها وقياس مدى تحقيقها للأهداف المرسومة لها.
دـ التحقق من ان القيود المحاسبية والقوائم المالية تتضمن كل ما تنص عليه القوانين واللوائح والانظمة والمعايير الدولية، والتحقق من ان الميزانية تعبر بوضوح عن المركز المالي في ختام السنة المالية والتحقق من ان الحسابات الختامية تعبر عن الوجه الصحيح - عن الايرادات والمصروفات عن تلك المدة.
هـ - التحقق من مدى ملاءمة النظام المحاسبي وسلامة توجيه العمليات والقيود المحاسبية بالدفاتر، وسلامة التصرف وصحة الايرادات والمصروفات واثبات الاصول بالدفاتر والسجلات وحقيقة قيمتها واهلاكها والوقوف على صحة الالتزامات الواردة بالدفاتر وفقا للنظم المعمول بها.
و- القيام بالجرد الفجائي للخزائن والمخازن والسلف والعهد جزئيا او كليا بحسب الاحوال ومتطلبات الفحص.
ز ـ تحديد ما وقع في اثناء السنة المالية من مخالفات لأحكام القوانين والانظمة واللوائح والقرارات على الوجه الذي يؤثر على نشاط الجهة او على مركزها المالي او ارباحها مع بيان ما اتخذ في شأنها من اجراءات.
ح - الكشف عن حالات سوء استعمال السلطة وتضارب المصالح والمحاباة والمخالفات المالية والادارية وطلب تحديد المسؤولية واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
ط - متابعة المعاملات الادارية للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والتحقق من صحة سير العمل وفق الخطط والبرامج بشكل تكاملي بما يحقق الاهداف المرجوة.
ي - الكشف عن حالات عدم المساواة في تقديم الخدمات الحكومية وتحديد المسؤولية بشأنها.
ك - التحقق من ان جرد وتقييم الاصول تم وفقا للأصول والاجراءات المعمول بها، والوقوف على اي تغيير يطرأ على اسس وطرق الجرد او التقييم ودراسة مبررات ذلك.
ل - فحص الاقرارات والملفات الضريبية، واستيفاء ما يلزم بشأنها من وثائق، وعلى الجهة الخاضعة لرقابة الجهاز طلب تلك الوثائق من الجهات الخاضعة للضريبة في حال عدم توفرها بالملف الضريبي متى ما رأى الجهاز ذلك.
م - فحص تقارير مراقبي الحسابات وبحث تحفظاتهم ورد الجهات عليها ومتابعة ما يجب اتخاذه حيالها.
الدخول دون إنذار مسبق
وفيما يخص قواعد وإجراءات الضبطية القضائية نصت اللائحة على ان يباشر اعضاء الجهاز كافة الصلاحيات المخولة لمأموري الضبط القضائي وفقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية ولهم في سبيل ذلك:
أـ الدخول - ودون اخطار مسبق - الى اي موقع من المواقع التابعة للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، او تلك التي لها صلة بموضوع الضبطية، ودون التقيد بساعات العمل الرسمية.
ب - الاطلاع على كافة الوثائق بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز مهما كان تصنيفها والحصول على صورة منها والتحفظ على الملفات ومصادر المعلومات الاخرى كأجهزة الحاسب الآلي ووسائط التخزين وغيرها.
ج - تكليف من يرى سماع اقوالهم بالحضور في المكان والزمان المحددين بأمر التكليف، فاذا تخلف عن الحضور بدون عذر وجب مخاطبة الادعاء العام لاستصدار امر بضبطه واحضاره لسماع اقواله من قبل عضو الجهاز.
د - تحرير محضر سؤال لاثبات اقوال المكلف بالحضور.
هـ - اجراء التحريات اللازمة للكشف عن الملاحظات والمخلفات المالية والادارية وطلب تحديد المسؤولين عنها.
و - جمع الاستدلالات عن الجرائم الواقعة على المال العام وضبط المتهمين واحالتهم الى الادعاء العام.
زـ اتخاذ الاجراءات التحفظية على المكاتب والمخازن والخزائن وأجهزة ومعدات الحاسب الآلي وأي اصول او ممتلكات اخرى بما في ذلك تشميعها الى ان يتم فتحها وجردها بمعرفة عضو الجهاز والمعنيين بالجهة محل الفحص، واثبات ذلك في محضر الضبط.
ويجوز لأي عضو استكمال اي اجراءات قام بها عضو آخر بموجب صفة الضبطية القضائية.
قواعد الشكاوى والبلاغات
وحددت اللائحة قواعد وإجراءات بحث الشكاوى والبلاغات حيث يباشر الجهاز بحث ودراسة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بمخالفة الجهات الخاضعة لرقابته للقوانين والانظمة واللوائح والقرارات المعمول بها او الاهمال او التقصير في اداء واجبات الوظيفة العامة او المساس بالمال العام، بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات القضائية وغيرها من الجهات الاخرى ذات العلاقة.
كما يتلقى الجهاز الشكاوى والبلاغات عن طريق التسليم المباشر او البريد العادي او الالكتروني او عن طريق نافذة البلاغات او اي وسيلة اخرى وبحث ودراسة الشكاوى والبلاغات ولو كانت مجهولة المصدر بشرط توفر الوثائق وبحث ودراسة ما يتم نشره في وسائل الاعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي من شكاوى او تحقيقات صحفية او مقالات تتناول نواحي الاهمال او التقصير او استغلال الوظيفة العامة او المساس بالمال العام.
وللجهاز احالة بعض الشكاوى والبلاغات الواردة اليه الى الجهات المعنية لبحثها ودراستها وتلتزم تلك الجهات بالرد خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة كما انه للجهاز الرد على مقدم الشكوى او المبلغ بالطرق التي يراها ملائمة متى ما تعلقت بحق من حقوقه.
وللجهاز ان يبلغ نتيجة فحص الشكاوى والبلاغات الواردة اليه للمختصين بالجهات محل الشكوى او البلاغ ويتابع تنفيذ توصياته طبقا للآلية المتبعة، ولا يجوز اطلاع غير ذوي الاختصاص على هذه النتائج والتوصيات، كما لا يجوز الافصاح عن اسم مقدم الشكوى او المبلغ الا اذا كانت الشكوى او البلاغ يتعلق بحق من حقوقه.
 

أحمد الشامسي

¬°•| فخر المنتدى |•°¬
إنضم
25 أبريل 2010
المشاركات
2,108
الله يعطيج العاافيه
 
أعلى