جلالة السلطان يصدر ستة مراسيم سامية

[ود]

¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
إنضم
31 مايو 2011
المشاركات
22,276
الإقامة
حَيْثُ الأمَلْ
جلالة السلطان يصدر ستة مراسيم سامية

الثلثاء, 26 مارس 2013

إصدار قانون القياس والمعايرة وتعديل بعض أحكام نظام هيئة الكهرباء والمياه وإسناد بعض الاختصاصات -
تقرير صفة المنفعة العامة لمشروعي ازدواجية طريق محضة - الروضة وانشاء سد الحماية بوادي الخوض -
العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - أمس ستة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها:
- مرسوم سلطاني رقم 17/2013 باصدار قانون القياس والمعايرة نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96، وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74، وعلى المرسوم السلطاني رقم 39/76 بانشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 1/78 باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وعلى القانون الوطني لنظام القياس والمعايرة القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 74/90، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت :المادة الاولى.. يعمل بأحكام قانون القياس والمعايرة المرفق. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره.
صدر في 13 من جمادى الأولى سنة 1434هـ.
الموافق 25 من مارس سنة 2013 م .



- مرسوم سلطاني رقم 18/2013 بتعديل بعض احكام نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 58/2009 نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى المرسوم السلطاني رقم 92/2007 بإنشاء هيئة عامة للكهرباء والمياه وتعيين رئيس لها، وعلى المرسوم السلطاني رقم 58/2009 باصدار نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه، وعلى المرسوم السلطاني رقم 38/2011 بإلغاء وزارة الاقتصاد الوطني، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الاولى: تجرى التعديلات المرفقة على نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه المشار اليه . المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف احكام هذا المرسوم او يتعارض مع احكامه .
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في13 من جمادى الاولى سنة 1434هـ.
الموافق 25 من مارس سنة 2013م.




- مرسوم سلطاني رقم 19/2013 باسناد بعض الاختصاصات، نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/2002 وعلى المرسوم السلطاني رقم 38/2011 بالغاء وزارة الاقتصاد الوطني، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.رسمنا بما هو آت:
المادة الاولى: يمارس أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط اختصاصات وصلاحيات أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني «الملغاة» في لجنة المناطق الحرة المنصوص عليها في قانون المناطق الحرة المشار اليه.
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف احكام هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 13 جمادى الاولى سنة 1434 هـ
الموافق 25 من مارس سنة 2013 م.



- مرسوم سلطاني رقم 20/2013 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ازدواجية طريق محضة-الروضة بمحافظة البريمي نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم101 / 96، وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/78، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت: المادة الاولى: يعتبر مشروع ازدواجية طريق محضة-الروضة بمحافظة البريمي - المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الاجمالي المرفقين- من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية: للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشرعلى العقارات والاراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لاحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار اليه.
المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 13 جمادى الاولى سنة 1434هـ.
الموافق 25 من مارس سنة 2013 م.



- مرسوم سلطاني رقم 21/2013 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع انشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات بوادي الخوض بولاية السيب بمحافظة مسقط نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/78،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت: المادة الاولى: يعتبر مشروع انشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات بوادي الخوض بولاية السيب بمحافظة مسقط - المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الاجمالي المرفقين - من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية: للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والاراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لاحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار اليه.
المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 13 جمادى الاولى سنة 1434هـ.
الموافق 25 من مارس سنة 2013م.



- مرسوم سلطاني رقم22 2013/ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96، وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في مسقط بتاريخ 29 من ذي القعدة 1433 هـ الموافق 16 من اكتوبر 2012م ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار اليها وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 13 من جمادى الاولى سنة 1434هـ.
الموافق 25 من مارس سنة 2013م
 
أعلى