حكم جزائي باسترجاع سيارة مغشوشة بيعت لأحد المستهلكين

мά∂εмσίşάĻĻe

¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
إنضم
28 يوليو 2012
المشاركات
6,002
العمر
33
الإقامة
...
حكم جزائي باسترجاع سيارة مغشوشة بيعت لأحد المستهلكين
الاثنين, 28 يناير 2013
التعويضات المالية بلغت 3500 ريال -
في اطار الحرص الذي توليه الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثله في إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة لمتابعة قضايا المستهلكين وحقوقهم المشروعة والتي كفلها لهم قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 81/2002 ولائحته التنفيذية فقد تمكنت الإدارة مؤخراً من إحالة مخالف يعمل بإحدى الوكالات المتخصصة في بيع السيارات بالسلطنة وذلك لقيامه ببيع سيارة مغشوشة بها عيوب ظاهرية واضحة فصدر حكما قضائيا بإدانته مع استرجاع السيارة المغشوشة التي بيعت لاحد المستهلكين.
وتتلخص الوقائع في قيام أحد المستهلكين بشراء سيارة جديدة موديل 2012 من المزود وهي احدى الوكالات المتخصصة في بيع السيارات بالمحافظة على انها سيارة جديدة وسليمة وخالية من أي عيب وقد تم تسليمه السيارة في تمام الساعة 11 مساء الحادية عشر مساءً وبعد ساعتين من الشراء اكتشف بأن بها عيوب واضحة فاتصل فوراً بأحد المختصين بالوكالة ليعلمه بهذه العيوب فطلب منه الحضور للوكالة لمعاينة العيوب وفي صباح اليوم التالي للشراء راجع المختصين بالوكالة فتمت معاينة السيارة من قبل مدير الفرع ومسؤول الصيانة ومندوب المبيعات المختص وأكدوا فعلاً وجود هذه العيوب بالسيارة الا انهم رفضوا استبدالها بدون ابداء الاسباب وبعد إلحاح منه طلبوا منه الانتظار لحين مراجعة المختصين بالمركز الرئيسي فجاء الرد أيضا من المركز الرئيسي بأنه لا يمكن استبدال السيارة ولكن يمكن الإصلاح فقط إن رغب في ذلك. ولما لم يلق هذا العرض قبولاً لدى المستهلك توجه مباشرة الى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بشكوى مطالبا انصافه اما باسترجاع السيارة أو استرجاع مبالغه المدفوعة وعلى الفور قامت الإدارة باتخاذ الاجراءات القانونية وإحالة المركبة للفحص الفني من قبل المختصين بقيادة شرطة محافظة الظاهرة للتأكد من صحة الشكوى فأكد التقريرالفني (وجود طعجة في الجناح الأمامي جهة اليسار وعدم توازنه كذلك عدم توازن غطاء المحرك وعدم توازن الصدام الأمامي ايضا). فتم مواجهة المختصين في الوكالة بما جاء بالتقرير الفني لغرض استبدال السيارة ولاسيما انهم تأكدوا من وجود هذه العيوب فعلا كما تم مواجهتهم ايضا بالمادة (11) من قانون حماية المستهلك والتي تعطي الحق للمستهلك في خلال فترة عشرة أيام من استبدال السيارة أو اعادتها واسترداد قيمتها اذا شابها عيب الا انهم رفضوا كل ذلك وابدوا الموافقة على الاصلاح فقط فتم اتخاذ الاجراءات القانونية من قبل الإدارة وتكييف الشكوى على انها مخالفة للمادة (21) من قانون حماية المستهلك رقم 81/2002وكذلك للمادة (294) من قانون الجزاء العماني فيما يتعلق بغش العاقد واحالة ملف الشكوى إلى الادعاء العام للتحقيق والذي بدوره حقق في موضوع الشكوى وتأكد له صحة الادعاء فأحالها مباشرة الى المحكمة المختصة.
والتي أصدرت حكمها باسترجاع السيارة المغشوشة وإدانة مدير الوكالة بمعاقبته بالغرامة (1000) ريال ألف ريال لمخالفته للمادة (21) من قانون حماية المستهلك ومدنيا أن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ (2000) ريال ألفين ريال وتعويضه أيضا (500) ريال خمسمائة ريال لما اصابه من ضرر.
وتؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة أنها ماضية في المحافظة على حقوق المستهلكين المشروعة ومتابعة قضاياهم وأنها لن تتوانى ابدا في سبيل التدخل عندما يكون هناك مساس أو انتقاص لهذه الحقوق المشروعة.
 

اطياف راحله

¬°•| عضو مثالي |•°¬
إنضم
9 أغسطس 2011
المشاركات
1,152
سلمت يدآك..||~
على جميل طرحك وحسن ذآئقتك
يعطيك ربي ألف عافيه
بإنتظار جديدك بكل شوق.
..}~مودتي
 
أعلى