تعديلات على قانون الصيد البحري

мά∂εмσίşάĻĻe

¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
إنضم
28 يوليو 2012
المشاركات
6,002
العمر
33
الإقامة
...
مسقط ــ الزمن: أصدرت وزارة الزراعة والثروة السمكية تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية يستبدل بنصي المادتين (15 البندين أ ، د) و ( 15 مكرر 1 البند أ الفقرات 1،2،3،4) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية ، نصوص المادة (15) البندين ( أ ، د) حيث يمنع منعا باتا صيد وجمع الصفيلح خلال الفترة من اليوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام وحتى اليوم الرابع من شهر نوفمبر من العام التالي ، وعلى الافراد والشركات والمؤسسات الذين بحوزتهم كميات من الصفيلح تسجيل تلك الكميات خلال (15) خمسة عشر يوما من نهاية كل موسم صيد لدى دوائر الثروة السمكية في محافظة ظفار ويكون التعامل في الكميات المسجلة بموجب تصاريح تصدرها السلطة المختصة لاصحاب الشأن. كذلك صدرت تعديلات في المادة ( 15 مكرر 1) البند (أ) الفقرات (1،2،3،3) وذلك في استخدام أو حيازة اسطوانات ومعدات الغوص والتنفس الاصطناعية تحت الماء اثناء الغوص لصيد وجمع الصفيلح وفي مواقع صيد الصفيلح ، واستخدام او حيازة الانوار الكاشفة والاضاءة الاصطناعية بكل أنواعها أثناء الغوص لصيد وجمع الصفيلح وفي مواقع صيد الصفيلح، واستخدام أو حيازة اداة استخراج الصفيلح (الجزرة او المقطع) التي يزيد طولها على (50) خمسين سنتيمترا في استخراجه من مواقع بيئته الطبيعية.
 
أعلى