100 ألف درهم غرامة لمن يخل بالمظهر العام في أبوظبي

[ود]

¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
إنضم
31 مايو 2011
المشاركات
22,276
الإقامة
حَيْثُ الأمَلْ
100 ألف درهم غرامة لمن يخل بالمظهر العام في أبوظبي

السبت 10 نوفمبر 2012 أبوظبي ـ وكالات


btnDec.gif
btnInc.gif
338445-new10000.jpg



صدر قانون في أبوظبي يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي عمل من شأنه الإخلال أو الإضرار بالمظهر العام أو الصحة العامة أو السكينة العامة في الإمارة.
ويعاقب القانون الذي أصبح فاعلا منتصف سبتمبر الماضي بغرامة لا تقل عن 200 درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، لكل من يخالف أحكامه واللوائح والقرارات الصادرة، تنفيذا له.
وتنص المادة السادسة من القانون على أن للمحكمة أن تأمر بوقف الترخيص مؤقتا أو إلغائه، مع إلزام المحكوم عليه بإزالة أسباب المخالفة أو مصادرتها والتصرف فيها، وتضاعف العقوبة المذكورة سابقا في حالة العودة.
وأوضح القانون أن الصحة العامة تشمل المظاهر والأسباب الكفيلة بحماية البيئة والصحة في إمارة أبوظبي، أما الإزعاج فهو كل أمر من شأنه أن يؤدي إلى إيذاء أو إزعاج الآخرين أو تعد على الملكية الخاصة أو العامة أو السلامة، بحيث يؤثر سلبا على سلامة الإنسان الجسدية أو النفسية، أو الاجتماعية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر السلوك الفردي أو الجماعي الذي يعوق الحرية وحرمة الآخرين، ويؤدي إلى الذعر أو المضايقة أو الاستفزاز.
ويصدر رئيس دائرة الشؤون البلدية اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة للمحافظة على المظهر العام والسكينة العامة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بحيث تبين الصلاحيات المنوطة بالبلديات المعنية في الأمور ذات العلاقة بالحفاظ على الأماكن العامة، والحد من مظاهر الإزعاج، والمسالخ البلدية، وأحواض السباحة، والرقابة الصحية على المنشآت غير الغذائية، والحفاظ على المظهر العام.
ويكون لبلدية مدينة أبوظبي أو بلدية مدينة العين أو بلدية المنطقة الغربية أو أي بلدية قد تنشأ مستقبلا في الإمارة، الحق في توقيع الجزاءات الإدارية، بما في ذلك الإنذار، ووقف النشاط المخالف، والتحفظ على الأدوات المستعملة، وإزالة المخالفة على نفقة المخالف، ووقف الترخيص مؤقتا أو سحبه.
ووفقا للمادة الخامسة من القانون، تصدر الرسوم المستحقة عن الخدمات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بتطبيق أحكام القانون، والحالات التي يجوز الإعفاء منها، بقرار من المجلس التنفيذي وبناء على اقتراح رئيس الدائرة.
وذكرت صحيفة الاتحاد أن المادة السابعة من القانون تنص على أن يصدر بقرار من رئيس دائرة الشؤون البلدية، وبعد اعتماد من المجلس التنفيذي، جدول بالمخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية المقررة لها، وذلك في الأمور الواردة في المادة الثالثة من هذا القانون، وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المخالف، ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد خلال مهلة لا تتجاوز شهرا من تاريخ عرض التصالح عليه، مبلغا يعادل نصف قيمة الغرامة المحددة في الجدول المشار إليه، وتؤول تلك المبالغ إلى دائرة المالية، وتنقضي الدعوى الجزائية نهائيا بدفع مبلغ التصالح، ما لم يكن قد صدر حكم فيها.​
 
أعلى