مختصر لأحكام الأضحية

أبو سعيد

¬°•| امام و خطيب جامع القاسمي |•°¬
إنضم
25 فبراير 2012
المشاركات
569
 

أبومحمد

¬°•| عضــو شرف |•°¬
إنضم
8 مايو 2012
المشاركات
505
ذكرابو سعيد مختصر لإحكام الأضحية وأنا بإذن الله سنقل لكم كل ما يخص الأضحية والتكبير.

أحكام الهدي و الأضاحي للشيخ صالح آل الشيخ بتصرف.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماكثيرا.
أما بعد:

أحكام الأضاحي والهدي:
الأضحية فهي كل ذبح ودم أُريق لله جل وعلا في زمنه المخصوص. و الأضحية هي ما يُذبح من بهيمة الأنعام في أيام مخصوصة في يوم الأضحى وثلاثة الأيام بعده سواء أكان في مكة أو في غيرها للحاضر وللمسافر..
أصل مشروعية الأضاحي والهدي:
أصل مشروعية الأضاحي ما قصَّ الله جل وعلا علينا من خبر إبراهيم عليه السلام مع ابنه حيث قال جل وعلا ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾[الصافات:102]، إلى أن قال جل وعلا ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ(103)وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ(104)قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ(105)[إِنَّ هَذَا لَهُوَ البَلاَءُ المُبِينُ(106)]([1])وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾[الصافات:103-107]، فَفُدِي إسماعيل عليه السلام بكبش أمَرَ الله جل وعلا إبراهيم أن يذبحه بدل ذبح نَفْسِ إسماعيل، وإبراهيم عليه السلام إمام الموحدين وإمام الحنفاء، وإسماعيل عليه السلام كذلك إمام الموحدين وإمام الحنفاء وأبٌ للعرب، وإبراهيم أب للعرب ولغيرهم. فدلّ هذا على أن هذه السنة مضت بفعل إبراهيم عليه السلام حيث إن أصل الذبح كان فداءً لإسماعيل عليه السلام من الذبح. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم إن أصل مشروعية الذبح في الأضاحي والهدي إن أصل مشروعيته هو فداء النفس، والمقصود من ذلك المنة بما عوّض الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام عن ذبح ولده وقرة عينه بذبح الكبش، وما اختص الله جل وعلا إسماعيل أيضا به من الامتنان والفضل. والنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ كان يضحي؛ فضحَّى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ حضرا وسفرا، وكان عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ يعظِّم ذلك ويحثُّ عليه حتى كان عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ يضحي بكبش أو بكبشين في المدينة وفي غيرها وفي مكة؛ بل ضحى في مكة وأهدى لما حج عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ضحى وأهدى أيضا فجمع بين هذه وهذه. وقال ابن القيم وغيره من أهل العلم إن سنة الأضاحي والتقرب إلى الله جل وعلا بالدم موجودة بين أكثر أهل الملل؛ بل قال كل أهل الملل؛ لأنها من سنن المرسلين القديمة التي أمر الله جل وعلا أنبياءه بها.

فضل الأضاحي:
أولا: الذابح أو المتقرب إلى الله جل وعلا بهذا الذبح وهذه الأضحية أو الهدي يقوم في قلبه حب الله جل وعلا، ويقوم في قلبه تقوى الله جل وعلا والرغبة فيما عنده والرغبة في الأجر والثواب، وإلا فما معنى أن ينفق هذه النفقة وأن يتكلف هذا
التكلف إلا رغبة فيما عند الله جل وعلا وإخلاصا له سبحانه وتعالى.
ففيها أولا أنَّ المتقرب إلى الله جل وعلا بهذا الذبح موحد لله سبحانه وتعالى؛ إذْ إنه لم يذبح إلا له سبحانه وتعالى، فالأضاحي والهدي كسائر الذبائح إنما تكون للحق جل وعلا؛ يعني أن تذبح باسمه سبحانه وتعالى، فلا تُهَلَّ لغير الله ولا يذكر عليها غير اسم الله جل وعلا وأن يتقرب بها إليه، وهذا هو عنوان التوحيد لأن الذبح لغير الله جل وعلا شرك بالله جل وعلا. فالذبح في الأضحية والهدي فيه إعلان من كل مسلم لهذا الشعار العظيم الذي قال فيه جل وعلا ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ(162)لَا شَرِيكَ لَهُ﴾[الأنعام:162-163] فالنسك ومنه الذبائح لله جل وعلا رب العالمين لا شريك له سبحانه وتعالى. أنّ الأضحية شعار التقوى، والمضحي أو المهدي والمتصدق بهذه اللحوم، والمتقرب إلى الله جل وعلا قبل ذلك بهذه الدماء يدل على أنه معظم لشعائر الله جل وعلا، وقد قال سبحانه ﴿وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى القُلُوبِ﴾[الحج:32]، من يعظِّم ما فيه شعيرة لله جل وعلا في إعلاء أمره وإشعار بما أمر الله جل وعلا به فإن ذلك يدل على تقواه؛ يعني على حبه لله ورغبه فيما عنده وهربه مما يخالف أمره جل وعلا. فإذن أمر الأضاحي والهدي ليس من أمر العادات؛ بل هو دليل وينبغي أن يكون معك في قلبك أنه دليل على تقواك لله جل وعلا وعلى تقربك إليه ورغبك فيما عنده.

حكم الأضاحي: حكم الأضحية: الأضحية سنة مؤكدة، فمن وجد سَعَة في ماله فإن الأضحية في حقه مؤكدة؛ وذلك لأن النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ضحّى في كل سنة من سنواته عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ، تقرب إلى الله جل وعلا بذلك، وهذا يدل على سنية الأضحية، ومحافظته عليها عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ في الحضر والسفر يدل على تأكدها. ولهذا قال بعض أهل العلم إنها واجبة؛ لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال عن النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ أنه قال «من وجد سعة فلم يُضَحِّ فلا يقربن مصلاّنا»، وهذا يدل على وجوب الأضحية لأنه نهي عن أن يقرب المصلى لأنه أتى بوزر، وهذا الحديث رواه بعض أصحاب السنن واختلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه موقوف على أبي هريرة فلا يصح رفعه للنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ.
وهذا يجعل الراجح من قولي أهل العلم أن الأضحية سنة مؤكدة، وفضلها عظيم وليست بالواجبة على أعيان المسلمين. ويدل على عدم الوجوب أنّ أبا بكر رضي الله عنه ترك التضحية، وكذلك عمر ربما ترك التضحية، كذلك ابن عباس وعدد من الصحابة، خشية أن يرى الناس أن التضحية واجبة.
أنواع الأضاحي :
الأضاحي والهدي إنما يكون في بهيمة الأنعام لقول الله جل وعلا ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾[الحج:28]، ولقوله ﴿وَالبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافّ﴾[الحج:36]، فالذي يضحى به هو الإبل والبقر والغنم بنوعيها الضأن والمعز.
وأن النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ضحى بكبشين أملحين أقرنين.

شروط الأضاحي:
فأول هذه الشروط السن: فالذي يجزئ من حيث السن هو الثَّنِيُّ يعني الذي ظهرت له ثنيتان وهو الذي يسميه العامة الثِّنِي هذا: في الإبل يكون فيما له خمس سنين. وفي البقر فيما له سنتان. وفي الغنم فيما له سنة.
أما من جهة الصفات:
فإن القاعدة العامة في الأضاحي أنه يجزئ فيها ما كان سليما وافر اللحم، ما كان سليما فيه لحمه؛ وذلك لأنه هو المقصود منه، سليم من العاهات والأمراض التي تنقص قيمته أو تنقص لحمه، لهذا ثبت عنه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ في حديث البراء بن عازب أنه قال -أعني البراء-: قام فينا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطيبا فقال «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البَيِّنُ عَوَرُها، والعرجاء البَيِّنُ عرجها، والمريضة البَيِّنُ مرضها، والعجفاء التي لا تنقي» يعني التي لا نقي لها لا مخ لها.
أما الأول فقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ (العوراء البين عورها) نستفيد منه أن الذاهبة لإحدى العينين من الإبل أو البقر أو الغنم فإنها لا تجزئ لأنها عوراء، إذا ذهبت إحدى عيناها، وقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ (البين عورها) يدل على أن التي لم يستبن عورها أنها تجزئ، ويُفهم منه أن ما هو أعظم من العور فإنه لا يجزئ من باب أولى كالعمى إذا كانت بهيمة الأنعام منخسفة العينين جميعا، أو كان فيها عينان لكنها عمياء فإنها لا تجزئ؛ لأن هذا نقص في ثمنها وكذلك نقص في أكلها

وعظم بدنها. وقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ (والعرجاء البين عرجها) يعني أنّ العرجاء التي لا تستطيع المشي مع صحاح الماشية فإنها لا تجزئ، وهذا معنى قوله (البيّن عرجها)، أما إذا كان عرجها خفيفا ليس بينا أو يمكنها معه المشي مع الصحيحات، وأنها ترد ما يردون من الرعي وتذهب معهم ونحو ذلك فإن هذا ليس بالعيب الذي يجعلها لا تجزئ؛ ولكن فيه الكراهة لأن السليمة أولى من المعيبة ولو كان عيبها لا يمنع من الإجزاء، فإذن قوله (العرجاء البين عرجها) نستفيد منه هذه الفائدة التي ذكرت لك. وقوله (المريضة البين مرضها) المرض أقسام حدده عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ في بقوله (البين مرضها)، والبين مرضها إما أن يكون بضعف واضح وهزال واضح فيها، أو أن تكون دائما منطرحة، أو أن تكون لا تستطيع المشي أو لا تأكل أو أن تكون كبيرة السعال، أو نحو ذلك مما يكون المرض فيه بيِّنا. كذلك قال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ (والعجفاء التي لا تُنْقِي) يعني الضعيفة الهزيلة التي لا نقي لها؛ بمعنى أن عظمها ليس فيه مخ، وكذلك تكون شحمها شحم العينين فيها ضعيف، وهذا يدل على هزالها الشديد، فالعجفاء التي لا تنقي يعني لا نقي فيها شديدة الضعف شديدة الهزال فإنها لا تجزئ؛ لأن المقصود كما ذكرت لك من الأضاحي والهدي أن تجمع ما بين التقرب إلى الله جل وعلا بإراقة الدم وما [...] وتعظيم اللحم الذي تتقرب به إلى الله جل وعلا بصدقة ونحوها.
ويلحق بهذا أحكام في أشياء تكون عيوبا عند بعضٍ؛ لكنها لا تؤثر في الإجزاء.
والعلماء هنا اختلفوا هل غير هذه الأربع المذكورة في الحديث تؤثر في الإجزاء؟
والصواب من أقوال العلماء هنا أنه يقتصر في العيوب على هذه الأربع فقط وما هو أولى منها؛ يعني مثل العمى في العينين هو أولى من العور، ومثل انقطاع إحدى الرجلين رجل مقطوعة تماما أو مكسورة تماما فهذا أعظم من العرج وأشباه ذلك مما هو أولى مما ذكر. ما لم يكن مذكورا في هذه الأربع مثل بعض العيوب التي لا تؤثر في ثمنها تأثيرا بالغا فإن هذا لا بأس به، مثل انقطاع بعض الأذن مثل الخروق في الأذن مثل قلة الصوف فيها وأشباه ذلك مثل انقطاع الإلية يعني إلية الخروف أو أشباه ذلك هذا لا يؤثر. والثاني أن الخصي يجزئ في الأضحية؛ لكن الأفضل الذكر غير المخصي، النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ضحى بكبشين موجوءين فدل على جواز التضحية بالموجوء، والموجوء هو ما سُلَّت خصيتاه أو ضربت خصيتاه.

أحكام المضحِّين وصفة الذبح:
أما المضحُّي الذي يريد أن يضحي فتبتدئ أحكامه بدخول العشر، وذلك أن النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ صح عنه فيما رواه مسلم أنه قال «إذا دخلت العشر وأراد أحدُكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بَشَرَتِه شيئا» قال جمهور أهل العلم هذا يدل على الكراهة، وقال بعضهم هذا يدل على التحريم؛ لأنه نهي والنهي الأصل فيه التحريم وهو الصحيح. وقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ (وأراد أحدكم) أن يضحي محمول على من أراد أن يضحي عن نفسه، وأما الذي يضحَّى عنه من أهل البيت يعني مثل واحد في بيته يضحي عنه وعن أهل بيته، فهذا هو الذي يلزمه الحكم، أما الذي يضحى عنه فلا يلزمه أن يمسك من أظفاره وشعره، لأن النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ قال (وأراد أحدكم أن يضحي) أما المضحى عنه فليس له الحكم هذا. كذلك من أحكام المضحين أن المضحي يستحب له أن يضحي أضحيته؛ أن يذبحها بنفسه. والذي لا يحسن أن يذبح لا يعرض البهيمة للأذى والنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ثبت عنه أنه قال «إِنَّ الله كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلَّ شَيْء، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فأحْسِنُوا الذَّبْحَةَ؛ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ»
التشريك في الأضاحي والهدي:

والسنة سلفت كما في حديث جابر أنه في زمن النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ أُمروا أن يذبحوا الإبل وأن يشتركوا في الإبل سبعة أو سبعة في البقر؛ يعني أنه يجوز أن يشترك سبعة أشخاص في واحدة من الإبل، وسبعة في واحدة من البقر وتجزئ عن الجميع أضحية. والشاة يصدق على الذكر وعلى الأنثى من الغنم من المعز ومن الضأن- هذه تجزئ عن واحدٍ وعمن يدخله الواحد في أضحيته؛ لكن التشريك في الشاة لا يجوز ولا يجزئ؛ بمعنى أنه لا يجزئ أن يشترك اثنان كل واحد يدفع نصف القيمة ويشتركان في شاة واحدة؛ بل الشاة الواحدة عن واحد فقط، وللواحد هذا أن
يشرك أهل بيته أو يشرك والديه أن يشرك من شاء في ذلك. وإذا كان جماعة يسكنون مكانا واحدا وأكلهم واحد يعني نفقتهم واحدة وأكلهم واحد يشتركون في الأكل، ونفقتهم على هذا البيت واحدة قال بعض أهل العلم لهم حكم الأسرة الواحدة، ويجوز أن يشتركوا في أضحية يضحيها واحد منهم
عنه وعن من في هذه الدار جميعا لاشتراكهم في النفقة؛ بمعنى أن يكون أكلهم في هذا البيت جميعا أكلهم مصرفهم واحد وشراؤهم واحد سكناهم واحدة إلى آخره، مثل مثلا ما يحصل واحد ساكن فوق وواحد تحت عائلته وأكلهم واحد جميعا أكل واحد والمصرف واحد إلى آخره، فهذا يجزئ أن يكون أن تذبح شاة عن الجميع، بالشرط الذي ذكرت وهو أن يكون مصرفهم واحدا؛ يعني النفقة الفلوس التي تصرف على البيت واحدة، تصرف عليهم جميعا؛ لكن إذا كان هذا يستقل بنفقة وهذا يستقل بنفقة ولو كانت قليلة فإن هذا لا يجزئ لأن الأصل عدم لاشتراك.
فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل العلم النافع والعمل الصالح، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لك مُنِيبة إليك، نسألك الازدياد من العلم والعمل، ونعوذ بك من الضلال والغيّ بعد الهُدى والإيمان
أسأل الله جل وعلا أن يفقهني، وإياكم في الدين..

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قال فضيلة الشيخ زيد بن محمد المدخلي حفظه الله :
اجتهد في التقرب إلى الله بما يرضيه من قول وفعل وعمل ومعتقد ودع عنك الكسل فإنه حرمان لاسيما الكسل في مواسم الخير وأوقات نفحات الرّب الكريم كهذه الأيام العشر وأيام التشريق وأيام رمضان وليالي العشر منها وليلة
القدر فيها ، فما أشد حاجتنا إلى ما ترفع به درجاتنا وتكفر به سيئاتنا وتثقل به موازيننا إن كنا لأنفسنا من الناصحين ولها محبين ومكرمين ومن لقاء الله خائفين وجلين. مشروعية التكبير في عشر ذي الحجة ويومي العيد وأيام التشريق وقسّم الفقهاء التكبير من حيث الأداء إلى مطلق ومقيد : فأما المطلق : فيبدأ من عشر ذي الحجة ويتأكد من ابتداء ليلتي العيدين ومن الخروج إليهما إلى فراغ الخطبة فيهما فإذا انتهت الخطبة يقطع التكبير المطلق لانتهاء وقته . وأما المقيد: فهو ما كان عقب الفرائض يبدأ به المُحل من فجر يوم عرفة والمُحرم من ظهر يوم النحر وينتهي التكبير إلى عصر آخر أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة . وللعلماء اختلاف كثير في محله وفي ابتدائه وانتهائه ذكره الإمام الشوكاني في النيل ( ج 3 ص 358 ) فليراجعه من شاء. قال الحافظ في الفتح : وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود : "أنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام منى" . أخرجه ابن المنذر وغيره وبهذا أخذ الشافعي وأحمد وأبو

يوسف وهو مذهب عمر بن الخطاب وابن عباس . ثم إن التكبير أيام التشريق يستحب في أي وقت من الأوقات من ليل أو نهار عقب الفرائض وغيرها .
قال البخاري ـ رحمه الله تعالى ـ :" وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل السوق حتى ترتج منى تكبيرا " وكان ابن عمر كذلك يكبر بمنى في تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه( بيت

من شعر أو خيمة من شعر) ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا وكانت ميمونة تكبر يوم النحر . صيغة التكبير أما صيغة التكبير فالذي يظهر من الآثار أن الأمر فيها موسع. قال الإمام الشوكاني ـ رحمه الله ـ :" وأما صفة التكبير فأصح ما ورد فيها ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال : كبروا : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر كبيرا . وقيل : يكبر ثلاثا ، ويزيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقيل : يكبر ثنتين ، بعدها لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد .
جاء ذلك عن عمر وابن مسعود وبه قال أحمد وإسحاق .

والله الموفق
 

`¤*«مُحمدْ البادِيْ»*-¤

¬°•| غَيثُ مِن الَعطاء ُ|•°¬
إنضم
22 أكتوبر 2011
المشاركات
5,968
الإقامة
إنْ وابلاً، فَطَلْ
ما شاء الله! ما أحوجنا لهذه الأحكام ونحن نستشرف العشر الأوائل من ذي الحجة! نفع الله بها المسلمين
وأما نحن في بيتنا فليس لدينا أضحية وإنما هي ذبيحة لحم لا غير

يثبت لمدة أسبوع
 
أعلى