لائحة شؤون الطلبة بالمدارس العامة

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

[ود]

¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
إنضم
31 مايو 2011
المشاركات
22,276
الإقامة
حَيْثُ الأمَلْ
التربية والتعليم تصدر اللائحة الجديدة لشؤون الطلبة بالمدارس العامة


·منح صلاحيات لمجلس إدارة المدرسة في مجال الانتظام والانضباط الطلابي
·تشكيل لجنة الانتظام والانضباط الطلابي على مستوى كل محافظة تعليمية وتحديد صلاحياتها واعطائها صلاحية فصل الطالب عند مخالفته للأنظمة
·تنوع الإجراءات المتخذة بين نصح الطالب وتنبيهه وإنذاره ودراسة حالته ومن ثم رفع موضوعة للجنة على مستوى المحافظة لإقرار العقوبة المناسبة
·فصل الطالب في حالة اعتدائه على موظفي المدرسة أو العاملين بها
·للطالب وولي أمره الالتماس للوزير من القرار الصادر في شأنه
·تتضمن العقوبة تخفيض لدرجات التقويم المستمر تكون (20%) في الصفوف من (1-4) و(50%) في الصفوف من (5-12) والحرمان من دخول امتحان فصل دراسي أو عام دراسي.
·تضمنت اللائحة نماذج إجرائية استرشادية حول الإجراءات التي تتخذها إدارة المدرسة إزاء المخالفات التي يرتكبها الطلبة .







أصدرت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرة التربية والتعليم قرارا وزاريا رقم (105/ 2012)بإصدار لائحة شؤون الطلبة بالمدارس العامة والذي أشار في مادته الأولى الى العمل بلائحة شؤون الطلبة بالمدارس العامة الصادرة وفق هذا القرار الوزاري ، ونصت المادة الثانية على الغاء لائحة شؤون الطلاب بمدارس التعليم العام والتعليم الأساسي الصادرة بالقرار الوزاري رقم(56/2008)، كما يُلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.
وجاءت اللائحة الجديدة في (38) مادة مضمنة في ستة فصول ، تناول الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة، بينما تطرق الفصل الثاني الى قبول الطلبة وتسجيلهم، واشتمل الفصل الثالث على (انتقال الطلبة)، في حين كان عنوان الفصل الرابع من اللائحة(الزي المدرسي)، وكان (الانتظام الدراسي للطلبة) عنوان الفصل الخامس، بينما جاء الفصل السادس والأخير متناولا (الانضباط السلوكي للطلبة).


لائحة شؤون الطلبة بالمدارس العامة

اشتمل الفصل الأول على مجموعة من التعريفات والأحكام العامة الخاصة بتعريف عدد من الكلمات والعبارات الواردة في اللائحة، الى جانب تحديد اختصاصات مجلس إدارة المدرسة العامة المشكل برئاسة مدير المدرسة وعضوية عدد من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من شاغلي الوظائف الأخرى بالمدرسة، وفقا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن في مجال الانتظام والانضباط الطلابي.
وأشار هذا الفصل الى أنه لا يسمح للطالب المخالف لقواعد الانتظام الدراسي والانضباط السلوكي المرفوع موضوعه إلى لجنة الانتظام والانضباط الطلابي بالمديرية أو الادارة التعليمية بالانتظام في الدراسة لحين صدور قرار من اللجنة في شأنه، وأن على اللجنة البت في الحالات الطلابية المعروضة عليها وفقاً لاختصاصاتها خلال أسبوع من تاريخ رفعها إليها، وإخطار المدرسة والطالب وولي أمره بالقرار الصادر في شأن الطالب، وللطالب وولي أمره التظلم للوزير من القرار خلال أسبوع من تاريخ إخطاره أو علمه به علماً يقينياً، ويجب البت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم.

قبول الطلبة وتسجيلهم

وتناول الفصل الثاني (قبول الطلبة وتسجيلهم) حيث تم تحديد الكثافة الطلابية في فصـــول المــدارس العامة ب (30) ثلاثين طــالباً في الصفوف (1-4) من الأول إلى الرابع ، و(35) خمسة وثلاثين طالباً في الصفوف (5-12) من الخامس إلى الثاني عشر ، وتحديد الشروط الواجب توافرها عند تسجيل الطالب بالصف الأول بالمدارس العامة .


الانتظام الدراسي للطلبة


وفي الفصل الخامس تم تناول موضوع (الانتظام الدراسي للطلبة)، موضحا أن على طلاب المدارس العامة الالتزام بالانتظام في الدراسة طوال العام الدراسي، ويعد التأخر أو الغياب عن اليوم الدراسي أو الانقطاع عن الدراسة إخلالاً بقواعد الانتظام الدراسي، ويعد الطالب متأخراً إذا حضر بعد بداية اليوم الدراسي (الطابور) بدون عذر مقبول.
وأنه في حال تأخر الطالب يقوم مجلس إدارة المدرسة بنصح الطالب وفقاً للملحق الخاص باستمارة إخطار ولي الأمر بنصح الطالب إذا كان التأخر للمرة الأولى، وتنبيهه إذا كان التأخر للمرة الثانية، ومن ثم إنذاره مع أخذ تعهد على ولي الأمر والطالب متضمناً التزام الطالب بقواعد الانتظام الدراسي ، إذا كان التأخر للمرة الثالثة، وفي كل حالة لابد أن يتم ذلك وفق أحد الملاحق المرفقة باللائحة لهذا الغرض، ومن ثم دراسة حالة الطالب إذا كان التأخر للمرة الرابعة.
وأن الطالب يُعد متغيباً إذا انقطع يوماً دراسياً كاملاً أو حصة دراسية واحدة خلال اليوم بدون عذر مقبول، كما يعد التأخر بعد المرة الرابعة غياباً ليوم دراسي كامل، وتكون مدة الغياب متصلة متى تتابعت أيامها ولو تخللتها إجازة أسبوعية أو رسمية.
وفي حال غياب الطالب يقوم مجلس إدارة المدرسة باتخاذ الإجراءات الآتية: نصح الطالب إذا كان الغياب لمدة يومين متصلين أو منفصلين خلال العام الدراسي، ومن ثم تنبيهه إذا كان الغياب لمدة خمسة أيام متصلة أو منفصلة خلال العام الدراسي، وإنذاره مع أخذ تعهد على الطالب وولي الأمر بالتزام الطالب بقواعد الانتظام الدراسي إذا كان الغياب لمدة ثمانية أيام متصلة أو منفصلة خلال العام الدراسي، وذلك وفق أحد الملاحق المرفقة باللائحة لهذا الغرض، ودراسة حالة الطالب إذا كان الغياب لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة خلال العام الدراسي، ومن ثم رفع موضوع الطالب إلى لجنة الانتظام والانضباط الطلابي بالمديرية أو الادارة وفقا للملحق المعد لذلك والمرفق باللائحة، إذا كان الغياب لمدة خمسة عشر يوماً منفصلة، وذلك لاتخاذ القرار المناسب من بين البدائل الآتية: بالنسبة لطلبة الصفوف (1-4) من الأول إلى الرابع فيتم تخفيض نسبة (20%) من الدرجات المقررة للتقويم المستمر، أما بالنسبة لطلبة الصفوف (5-12) من الخامس إلى الثاني عشر فيتم ذلك من خلال احدى البدائل المتمثلة في تخفيض نسبة (50%) من الدرجات المقررة للتقويم المستمر، أو الحرمان من دخول امتحان فصل دراسي مع السماح بدخول امتحان الدور الثاني المقرر لذات الصف الدراسي، أو الحرمان من دخول الامتحان المقرر للعام الدراسي في الدور الأول والثاني واعتبار الطالب راسباً.
وأشارت مواد هذا الفصل الى أن الطالب يُعد منقطعاً عن الدراسة إذا تغيب عن المدرسة لمدة خمسة عشر يوماً دراسياً متصلة بدون عذر مقبول. وحددت الإجراءات التي تُتخذ حيال الطالب المنقطع عن الدراسة وفقا للاتي:
أ- على مجلس الإدارة تكليف أحد أعضائه بمرافقة أحد أعضاء مجلس الآباء/ الأمهات بزيارة الطالب وولي أمره بالتنسيق مع شيخ/ رشيد الحي أو الحلة أو القرية التي يسكنها الطالب، لحثهما على عودة الطالب للانتظام في الدراسة، وإعداد تقرير بنتيجة الزيارة وفقاً للملحق المرفق باللائحة.
ب- في حال عدم انتظام الطالب في الدراسة يُرفع موضوعه من قبل رئيس مجلس الإدارة إلى لجنة الانتظام والانضباط الطلابي بالمديرية أو الادارة وفقاً للملحق رقم (10) المرفق باللائحة، وذلك لاتخاذ القرار المناسب: تخفيض نسبة (20%) من الدرجات المقررة للتقويم المستمر بالنسبة لطلبة الصفوف (1-4) من الأول إلى الرابع، أما بالنسبة لطلبة الصفوف (5-10) من الخامس إلى العاشر فيتم: تخفيض نسبة (50%) من الدرجات المقررة للتقويم المستمر، أو الحرمان من دخول امتحان فصل دراسي مع السماح بدخول امتحان الدور الثاني المقرر لذات الصف الدراسي، أو الحرمان من دخول الامتحان المقرر للعام الدراسي في الدور الأول والثاني واعتبار الطالب راسباً. وفيما يتعلق بطلبة الصفين (11- 12) الحادي عشر والثاني عشر فيتم: تخفيض نسبة (50%) من الدرجات المقررة للتقويم المستمر، أو الحرمان من دخول امتحان فصل دراسي مع السماح بدخول امتحان الدور الثاني المقرر لذات الصف الدراسي، أو فصل الطالب نهائياً، مع السماح له بالتسجيل بالمدارس الخاصة أو بنظام تعليم الكبار.

attachment.php


الانضباط السلوكي للطلبة

وجاء الفصل السادس متناولا(الانضباط السلوكي للطلبة) وأشار أن على مجلس الإدارة في حال مخالفة الطلبة لقواعد الانضباط السلوكي اتخاذ الإجراءات المناسبة على النحو الآتي:
1-يتم نصح الطالب وفقا لاستمارة اخطار ولي الأمر بنصح الطالب وذلك في حال ارتكابه أيا من السلوكيات الآتية: الإخلال بنظام الطابور أو الحصص الدراسية أو الأنشطة المدرسية، وخاصة دخول الصف أو الخروج منه دون استئذان، وعدم الالتزام بالزي المدرسي، والعبث بمرافق المدرسة ووسائل النقل المدرسية، والإساءة بالقول إلى أحد زملائه، وعدم المحافظة على النظافة أو المظهر الشخصي، كارتداء الأقراط والأساور، وعمل الوشم وقصات الشعر، وإطالة الشعر للذكور، واستخدام مساحيق التجميل للإناث، بالإضافة الى عدم الالتزام بإحضار الكتب والدفاتر والأدوات المدرسية والملابس الرياضية، وعدم مراعاة الاحترام الواجب في التعامل مع معلمي وإداريي وفنيي المدرسة وزوارها، وتناول المأكولات أو المكسرات أو مضغ العلكة (اللبان) وغيرها أو النوم أثناء الحصص أو الأنشطة المدرسية، وعدم المحافظة على نظافة الفصل وغيره من مرافق المدرسة، والإهمال في أداء الواجبات أو الأنشطة المدرسية ، وعدم الإنصات لتوجيهات المعلم، والتحدث بصوت مرتفع بالقرب من الصفوف الدراسية، وعدم الالتزام بضوابط استخدام الحافلات المدرسية.
2-تنبيه الطالب وفقا للملحق الخاص باستمارة تنبيه طالب في حال ارتكابه أياً من الأفعال الآتية: تزوير أحد المحررات المدرسية، وتزوير توقيع ولي أمره، أو ممارسة أحد السلوكيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
3-إنذار الطالب وفقاً لاستمارة إنذار طالب ، وأخذ تعهد على الطالب وولي أمره بالتزام الطالب بقواعد الانضباط السلوكي وفقاً للملحق الخاص بتعـــهد الطالب وولي أمره ، وذلك في حال ارتكابه أيا من الأفعال الآتية: الشجار وتهديد الغير، والاعتداء بألفاظ نابية على أحد زملائه، أو ممارسة أحد السلوكيات المنصوص عليها سابقا للمرة الثالثة أو تزوير أحد المحررات المدرسية أو تزوير توقيع ولي أمره للمرة الثانية.
4-ومن ثم دراسة حالة الطالب في حال إتيانه أحد السلوكيات المنصوص عليها في الفقرة (1) للمرة الرابعة أو تزوير أحد المحررات المدرسية أو تزوير توقيع ولي أمره للمرة الثالثة أو الشجار وتهديد الغير أو الاعتداء بألفاظ نابية على أحد زملائه للمرة الثانية.
5-فصل الطالب مؤقتاً مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام دراسية فعلية وفقاً للملحق الخاص باستمارة فصل مؤقت لطالب ، وأخذ تعهد على الطالب وولي أمره بعد انتهاء مدة الفصل بالتزام الطالب بقواعد الانضباط السلوكي وفقاً للملحق الخاص بتعـــهد الطالب وولي أمره في حال ارتكابه أياً من الأفعال الآتية: إحضار الأجهزة السمعية والبصرية إلى المدرسة كالهواتف النقالة والكاميرات والمسجلات وغيرها، أو إساءة استخدام الحاسب الآلي بالمدرسة، أو تعمد إتلاف علم الدولة أو صورة صاحب الجلالة أو متعلقات أي من زملائه أو موظفي المدرسة أو العاملين بها أو سائقي الحافلات المدرسية، أو إتلاف مرافق المدرسة، وفي تلك الحالة يلزم الطالب وولي أمره بإصلاح ما تم إتلافه أو دفع ثمنه للمدرسة، وفقاً لحكم البند رقم (12) من الملحق رقم (1) المرفق باللائحة، أو التدخين أو تناول المخدرات أو المؤثرات العقلية والحضور إلى المدرسة تحت تأثيرها، أو حيازة أو تداول أو استعمال أي مواد ضارة كالكبريت والألعاب النارية والأدوات الحادة وغيرها، أو أي سلوك مُخل بالآداب العامة، أو الاعتداء على زملائه وإيذائهم بدنياً أو الاستيلاء على متعلقاتهم الشخصية، أو الإساءة بالقول إلى موظفي المدرسة أو العاملين بها أو سائقي الحافلات المدرسية، أو الكتابة على حوائط المدرسة، أحد السلوكيات المنصوص عليها في الفقرة (1) للمرة الخامسة أو تزوير أحد المحررات المدرسية أو تزوير توقيع ولي أمره للمرة الرابعة أو الشجار وتهديد الغير أو الاعتداء بألفاظ نابية على أحد زملائه للمرة الثالثة، وذلك بعد اتخاذ الإجراء المنصوص عليه في الفقرة(4) أعلاه.
6-رفع موضوع الطالب إلى لجنة الانتظام والانضباط الطلابي بالمديرية أو الادارة وفقا للملحق رقم (15) المرفق باللائحة لإصدار قرار بفصله مؤقتاً مدة لا تقل عن خمسة أيام ولا تزيد على عشرة أيام دراسية فعلية، مع أخذ تعهد عليه وولي أمره بالالتزام بقواعد الانضباط السلوكي بعد انقضاء مدة الفصل وفقاً للملحق رقم (6) المرفق باللائحة، وذلك في حال ارتكابه أيا من الأفعال الآتية: الإخلال بالنظام العام بالمدرسة، وذلك بالتحريض على إثارة الفوضى أو الإضراب أو الاعتصام أو غير ذلك أو المشاركة فيه، أو ارتكاب أحد السلوكيات المنصوص عليها في رقم (1) للمرة السادسة أو أحد السلوكيات المنصوص عليها في البنود من (1 إلى9) من الفقرة (هـ) من المادة(36) للمرة الثانية.
7-رفع موضوع الطالب إلى لجنة الانتظام والانضباط الطلابي بالمديرية أو الادارةوفقاً للملحق الخاص باستمارة تحويل طالب مخالف لقواعد الانضباط السلوكي إلى لجنة الانتظام والانضباط السلوكي المرفق بهذه اللائحة، لإصدار قرار بنقله تأديبياً إلى مدرسة أخرى أو تحويله إلى نظام تعليم الكبار إذا كان مسجلاً بالصفوف (10-12) من العاشر إلى الثاني عشر، وذلك في حال ارتكابه أياً من الأفعال الآتية: الاعتداء على موظفي المدرسة أو العاملين بها أو سائقي الحافلات المدرسية وإيذائهم بدنياً. أو أحد السلوكيات المنصوص في البند (1) من الفقرة (و) من هذه المادة للمرة الثانية، أو أحد السلوكيات المنصوص عليها في البنود من (1 إلى 9) من الفقرة (هـ) من هذه المادة للمرة الثالثة، أو أحد السلوكيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للمرة السابعة.
ح- رفع موضوع الطالب المقيد بالصفوف (10-12) من العاشر إلى الثاني عشر إلى اللجنة وفقاً للملحق الخاص باستمارة تحويل طالب مخالف لقواعد الانضباط السلوكي إلى لجنة الانتظام والانضباط السلوكي المرفق بهذه اللائحة لإصدار قرار بفصله نهائياً، وذلك في حال ارتكابه أياً من الأفعال الآتية: السلوك المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (ز) من هذه المادة للمرة الثانية، أو السلوك المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (و) من هذه المادة للمرة الثالثة، أو أحد السلوكيات المنصوص عليها في البنود من (1 إلى9) من الفقرة (هـ) من هذه المادة للمرة الرابعة، أو أحد السلوكيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للمرة الثامنة.
وأن على لجنة الانتظام والانضباط الطلابي بالمديرية أو الادارة فصل الطالب نهائياً في حال إيداعه إحدى دور الرعاية أو الإصلاح أو أحد السجون تنفيذاً لقرار أو حكم قضائي نهائي. وأن يكون تنفيذ الفصل المؤقت من قبل إدارة المدرسة إما بحرمان الطالب من دخول المدرسة طوال مدة فصله، أو السماح للطالب بالحضور إلى المدرسة وتنفيذه لبرنامج يتضمن إلزامه بقضاء ما يعادل 75% من اليوم الدراسي في أداء أنشطة وواجبات بالقاعة المخصصة لذلك تحت إشراف إدارة المدرسة، وقضاء باقي اليوم في تلقي جلسات إرشادية مع تطبيق برنامج تعديل السلوك بشأنه من قبل الأخصائي الاجتماعي.



اعداد: محمد بن خلفان الشكري
تصوير: سيف بن حميد السعدي
المصدر / بوابة سلطنة عمان التعليمية
 

المزن

¬°•| روح حلوة |•°¬
إنضم
18 أغسطس 2011
المشاركات
4,139
العمر
24
الإقامة
England ♡
ماشاء الله قرارات حكيمة ...
جزيت خيراً على مجهودك في النقل ..
فنحن بحاجة لتوعية المدارس والطلاب لوجود مثل هذه اللوائح
 

ŔξVẼήĜξ

¬°•| فنّانُ أسـطوري |•°¬
إنضم
25 ديسمبر 2011
المشاركات
14,512
العمر
29
الإقامة
● ғαηтαsч ●
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما شاء الله
أشكركم على الطرح المميز
كل التوفيق
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى