حظر قبول الأطفال العمانيين بدور الحضانة الخاصة بالجاليات

[ود]

¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
إنضم
31 مايو 2011
المشاركات
22,276
الإقامة
حَيْثُ الأمَلْ
حظر قبول الأطفال العمانيين بدور الحضانة الخاصة بالجاليات

الثلثاء, 10 يوليو 2012
تقسيم الحضانات إلى ثلاث فئات -
كتب–عيسى بن سعيد الخروصي -
حظر القرار الوزاري للائحة التنظيمية لدور الحضانة والذي اصدره معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية على دور الحضانة الخاصة للجاليات الأجنبية قبول أي طفل يحمل الجنسية العمانية كما يحظر عليها إبقاء طفل مسجل لديها يكتسب الجنسية العمانية بعد ذلك.
وقسم القرار الوزاري اللائحة التنظيمية لدور الحضانة دور الحضانة إلى ثلاث فئات وهي الحضانة الخاصة التي يمتلكها أو يديرها الأفراد والمؤسسات أوالشركات إذا بلغ عدد الأمهات العاملات فيها 30 عاملة فأكثر. والحضانة الخاصة بالجاليات الأجنبية التي تمتلكها أوتديرها الجاليات أوالشركات الأجنبية بالسلطنة لحضانة أبنائها أوأبناء أي جنسية أخرى من غير العمانيين. والحضانة الدولية التي حصلت على الاعتماد والاعتراف من قبل احد المراكز والمؤسسات التربوية الدولية المعترف بها، وتستقبل كافة الجنسيات المختلفة على أن تقوم بإعداد كتيب يتضمن تعريفا بها وبأنشطتها باللغة العربية.
وتهدف دور الحضانة إلى توفير بيئة تربوية آمنة ومناسبة للطفل للتعليم واللعب وتنشئة الطفل تنشئة صحية سليمة عقليا وجسديا وتمكينه من اكتساب العادات الصحية والاجتماعية بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه.
كما تهدف إلى تعزيز ومراقبة النمو والتطور الجسدي الطبيعي للطفل وغرس وتدعيم القيم السلوكية الإيجابية لدى الطفل ودعم الحاجات الأساسية له كالانتماء والقبول الاجتماعي واحترام الذات وتقديرها، والاكتشاف المبكر للمواهب وقدرات الطفل الابداعية والعمل على تنميتها وترسيخ لغة الطفل وذلك بتوفير الفرص والمجالات التي تشجعه على التحدث واستعمال الكلمات والجمل المناسبة في أحاديثه اليومية وتقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين دار الحضانة واسر الطفل.
وتضمن القرار أن لا يجوز تشغيل دار الحضانة إلا بعد الحصول على ترخيص نهائي من الوزارة وفقا لأحكام هذه اللائحة ويجوز الترخيص بفتح فرع أوأكثر لها بذات الشروط والإجراءات.
ويجب أن يرفق بطلب الحصول على الترخيص موافقات الجهات المختصة والبلدية المختصة والإدارة العامة للدفاع المدني ودائرة المشاريع بالوزارة.
كما نص القرار بأنه يجوز للمرخص له وقف الحضانة مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة بعد انتهاء العام الدراسي على أن يتم إخطار الجهة المختصة وأولياء أمور الأطفال قبل انتهاء العام الدراسي بثلاثين يوما على الأقل.
وعن شروط وإجراءات ترخيص دور الحضانة الخاصة فقد تضمن القرار أنه يشترط في طالب الترخيص بإنشاء دار الحضانة الخاصة أن يكون عماني الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالسجن في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أوصدر عفو عنه من السلطات المختصة، وأن يكون حائزا على مؤهل علمي لا يقل عن الدبلوم المتوسط أو بكالوريوس في مجال التربية أو الخدمة الاجتماعية أو علم النفس أو علم الاجتماع أوفي مجال الطفولة وأن تكون لدية خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن سنة وأن يكون مسجلا وفقا لأحكام القوانين النافذة إذا كانت مؤسسة أوشركة.
وبالنسبة لشروط وإجراءات ترخيص دور الحضانة الخاصة بالجاليات الأجنبية يشترط تقديم طلبات الحصول على الترخيص بتشغيل دور الحضانة الخاصة بالجاليات الأجنبية بالسلطنة على النموذج المعد لهذا الغرض وبالتنسيق مع سفارة بلد الجالية المعتمدة لدى السلطنة عن طريق وزارة الخارجية.
ويكون لكل دار حضانة خاصة بالجاليات الأجنبية مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة وتكون مدته سنتين ويشكل من المدير وعدد من أعضاء الجالية غير الدبلوماسيين ويعتمد تشكيله من الوكيل ولا يجوز إجراء التعديل في تشكيله إلا بعد موافقة الوكيل ويتولى مجلس الإدارة جميع شؤون دار الحضانة ويكون مسؤولا عن أعماله ويحظر على دور الحضانة الخاصة للجاليات الأجنبية قبول أي طفل يحمل الجنسية العمانية كما يحظر عليها إبقاء طفل مسجل لديها يكتسب الجنسية العمانية بعد ذلك.
وحول شروط وإجراءات إنشاء دور الحضانة الدولية فيقدم طلب الحصول على ترخيص بتشغيل دار الحضانة الدولية إلى الجهة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض على أن يرفق بالطلب ما يفيد الاعتراف بدار الحضانة أو اعتمادها من قبل احد المراكز أو المؤسسات التربوية المعترف بها دوليا أو أن يكون دار حضانة فرعا من حضانات عالمية تحت إدارة مؤسسة تعليمية عالمية معترف بها، وتقديم تعهد كتابي بتطبيق المناهج والبرامج الدراسية المعتمدة من قبل المراكز والمؤسسات التعليمية الدولية، وما يفيد تجهيز مبنى دار الحضانة والمرافق بالأثاث والمعدات والتجهيزات والألعاب التربوية والوسائل التعليمية والتقنيات المطلوبة لهذه المرحلة وفقا للمواصفات الواردة في هذه اللائحة
 
أعلى