فتوى في الاردن ودبي بخصوص الأسهم.....

الفلاحي صاحي

¬°•| عضو مثالي |•°¬
إنضم
10 يونيو 2008
المشاركات
1,536
الإقامة
في قلوب محبيني
امتدت فتاوى تحريم المضاربة بالعملات من الأردن إلى دبي التي أصدر مدير دائرة الإفتاء فيها الدكتور أحمد الحداد فتوى يُحرم فيها المتاجرة بالعملات في البورصات العالمية من خلال الإنترنت، وذلك بعد أيامٍ من صدور فتوى مماثلة عن أعلى هيئة شرعية أردنية، وهي الفتوى التي تأكدت منها "الأسواق.نت" وأيَّدها أيضًا علماء شريعة مستقلون هناك.

وتأتي هذه الفتاوى بعد أيام من إصدار الأردن لقانون هو الأول من نوعه في العالم العربي والمنطقة، والذي ينظم عمل المستثمرين في البورصات العالمية المتخصصة بالسلع والعملات والنفط، وهو قانون مؤقت أصدرته الحكومة بصفةٍ عاجلة لتنظيم عمل مكاتب وشركات الوساطة التي تنتشر في الأردن بصورةٍ غير مسبوقة.

وقدرت مصادر اقتصادية في الأردن عدد المكاتب والشركات المتخصصة التي تعمل في مجال المضاربة بالعملات والسلع عبر البورصات العالمية بأكثر من 350 شركة ومكتبًا، وحتى لحظة سريان القانون لم تكن هذه الشركات والمكاتب تخضع لأية رقابة أو مساءلة، وهو ما جعل المحاكم تكتظ بقضايا النزاعات التي أقامها عملاء لهذه الشركات بعد أن خسروا أموالهم.


مفتي دبي

وأصدر مدير إدارة الإفتاء في دبي وكبير المفتين، الدكتور أحمد الحداد فتوى شرعية بشأن التداول في البورصات العالمية عبر الإنترنت، وذلك ردًّا على سؤال لـ"الأسواق.نت" أيد فيها ما ذهب إليه علماء الأردن.

وقال الحداد في الفتوى: "البيع والشراء بواسطة وسائل الاتصال الحديثة من هاتف وتلكس وإنترنت وغير ذلك لا مانع منه شرعًا إذا توفرت أركان البيع والشراء، وهي أن يشتري الإنسان بماله لا عن طريق الهامش ولا أن يبيع شيئا لا يملكه، وإذا كان البيع والشراء لعملات فلا بد فيها من التقابض الحكمي، بأن يدفع ثمن اليورو مثلاً دولارات نقدًا، فيتم التقابض بإخراج الثمن من حسابه وتسجيله في حساب البائع، وكذا البائع يدفع المبيع نقدًا بأن يسجل اليورو في حساب المشتري ويقبض الدولارات".

وأضاف أن عملية البيع والشراء يجوز أن تتم "في مجلس التعاقد الآلي، ولو تباعدت المسافات، ذلك لأن الإيجاب والقبول يعبِّر عنهما ما يدل على الرضا من الطرفين".

وأكد الدكتور الحداد أن "المجلس الإلكتروني كالمجلس الطبيعي، فقد صدر قرارٌ من مجمع الفقه الإسلامي ينص على جواز إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة عدا عقد النكاح، وعليه فإنه لا مانع أن يبيع الإنسان أو يشتري بواسطة هذه الوسائل إذا كان البيع والشراء لشيءٍ معلوم غير مجهول وبثمن معلوم، وبشرط التقابض في مجلس العقد، وأن لا يكون ذلك بعقود الخيارات، والمستقبليات التي تفضي إلى الجهالة والغرر".

ويأخذ كبير المفتين في دبي بتحريم البيع والشراء بالهامش، حيث يقول لـ"الأسواق.نت": "يُشترط أن لا يكون البيع في العقود الإلكترونية بطريق الهامش الذي لا يكون فيه مع المشتري سيولة يشتري بها، وإنما بطريقة التسهيلات التي يقدمها الوسيط، فتترتب على ذلك فوائد ربوية، أو قروض ربوية، فيكون كالمقامر الذي يراهن على دخول نسب الأرباح أو خسارة الهامش الذي دفعه، ثم يخرج بخفي حنين".

وأشار في فتواه إلى أنه "قد صدرت قرارات مجمعية بتحريم بيوع الخيارات أو البيع والشراء بطريق الهامش، فعلى من يتعامل بهذه الطريقة أن يكون حذرًا من البيوع الفاسدة أو الربوية؛ لأن الدخول في العقود الفاسدة حرام، والدخول في العقود الربوية أشد حرمة".


فتوى أردنية

وكان مجلس الإفتاء في الأردن قد أصدر فتوى شرعية تفيد تحريم التعامل بالعملات والسلع في البورصات العالمية عبر الإنترنت، وذلك بالنظر إلى عددٍ من المحظورات الشرعية التي تخالط هذا العمل.

ومجلس الإفتاء هو أعلى هيئة شرعية في الأردن؛ حيث يرأسه قاضي القضاة ويضم في عضويته المفتي العام للمملكة.

واستندت الفتوى إلى عدة محاذير شرعية في هذا النوع من المتاجرة، أولها أن ربح المكتب مضمون، بينما ربح العميل غير مضمون، بحيث يقتطع المكتب أرباحه، سواء كانت النتيجة ربحًا أو خسارة، كما أن هذا النوع من المعاملات يتضمن ما يسمى البيع بالهامش، أو المارجن، وهو ما لا يجوز شرعًا، إضافةً إلى أن المال الذي يقترضه العميل من مكتب البورصة مشروط بأن يحصر العميل عملياته بالمتاجرة في العملات، ومن خلاله هو نفسه، مما يعني أن القرض يكون مشروطًا، وهو أمر غير جائز شرعًا.

وحسب ما قال مصدر في مجلس الإفتاء لـ"الأسواق.نت" فإن عمليات بيع وشراء العملات لا تجوز إلا بشرط "التقابض"، بمعنى أن بائع الدولار الأمريكي يجب أن يقبض ثمنه بالدينار الأردني مثلاً، على الفور، ونقدًا بنقد، ولا يجوز في ذلك البيع الآجل.

وأضاف أن هذه المضاربات تقع في محظورٍ شرعي آخر؛ هو أن مكتب الوساطة يبيع ويشتري ما ليس ملكًا له، فهو يشتري اليورو مثلاً، ثم يبيعه، وهو غير مالكٍ له.

واتفق عميد كلية الشريعة السابق في الجامعة الأردنية الدكتور محمود السرطاوي مع هذه الفتوى، بل زاد على ذلك بتحريم المضاربة بالعملات من حيث المبدأ، حتى دون وجود مكاتب الوساطة أو الشركات المتخصصة التي تعمل في هذا المجال.

واستند السرطاوي في فتواه إلى أن الأموال هي وحدة قياس، ولا يجوز التلاعب في أسعارها بالعمد؛ إذ إن انخفاض سعر صرف عملة ما يؤدي بالضرورة إلى انخفاض قيمتها في جيوب حامليها، بمعنى أن المضاربة على الدينار الأردني مثلاً بما يؤدي -عمدًا- إلى خفض سعره، يؤدي بالضرورة إلى انخفاض الأموال التي بحوزة الناس.

وقال السرطاوي لـ"الأسواق.نت": "النقود هي وسيلة للتبادل بين الناس، ويشترط فيما يصلح لذلك أن يتصف بالثبات النسبي، والمضاربة بالعملات تتنافى مع هذا الشرط".

وأضاف: "إن عمليات البورصة غالبًا ما تتضمن التحايل على ذوي الدخول البسيطة، فيعطونهم جزءًا من أموالهم، على أنها أرباح حقيقية، وبعد فترة يذهبون برأس المال"، مشيرًا إلى أن كثيرين خسروا أموالهم في هذا النوع من التجارة.


محامٍ يؤكد

من جهته، أقرَّ المحامي المختص بالقضايا التجارية إبراهيم أبو حماد أن عمليات المضاربة بالعملات الأجنبية عبر الإنترنت أو عبر مكاتب الوساطة والشركات المتخصصة تتورط في مثل هذه المحظورات الشرعية التي تحدثت عنها الفتاوى.

وقال أبو حماد لـ"الأسواق.نت": إن العقود التي تبرمها مكاتب الوساطة مع عملائها تضمن لها وحدها الربح، بينما يبقى العميل في مهب الريح بين احتمالات الربح والخسارة، بحيث تتقاضى هذه الشركات عمولات على عملها من أموال زبائنها بغض النظر عن تحقيقهم أرباحًا أو خسائر.

وتأتي الفتاوى الشرعية المتعلقة بتحريم هذا النوع من المتاجرة بعد أيامٍ قليلة من صدور قانون في الأردن ينظم عمل هذه الشركات ومكاتب الوساطة، وهو قانون هو الأول من نوعه في العالم العربي والمنطقة.

وقال أبو حماد، إن القانون الأردني أصبح نافذًا حاليًا، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة الأردنية افتتحت بالفعل مكتبًا خاصًّا لمراقبة هذه الشركات وترخيصها، ومتابعة تنفيذ القانون.
العربية
 

بروكر البريمي

¬°•| مشرف سابق|•°¬
إنضم
12 يوليو 2008
المشاركات
1,104
الإقامة
عند الحدود
تسلم يا خويه ع النقل المتميز
 
أعلى