7 مراسيم سامية ..

الخزامى

¬°•| عضــو مــهــم|•°¬
إنضم
22 فبراير 2012
المشاركات
979
العمر
44
7 مراسيم سامية ..
مجلس أعلى للتخطيط ومركز وطني للإحصاء وإلغاء اللجنة العليا لتخطيط المدن وهيئة عامة للطيران المدني وتعديل نظام الصندوق العماني للاستثمار
مسقط ـ العمانية:

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس سبعة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم 30/2012 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وإصدار نظامه.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 94 / 99 بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي وتشكيله وتحديد اختصاصاته ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 38 / 2011 بإلغاء وزارة الاقتصاد الوطني ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط " ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق .
المادة الثانية: يكون للمجلس أمانة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ويكون مقرها محافظة مسقط .
المادة الثالثة: تؤول إلى الأمانة من وزارة الاقتصاد الوطني " الملغاة " جميع المخصصات والموجودات الخاصة بالمديريات العامة للتخطيط التنموي وتنمية القطاعات الخدمية وتنمية القطاعات الانتاجية والعلاقات الاقتصادية والشؤون الاقتصادية وشؤون القطاع الخاص والتقسيمات الادارية التابعة لوكيلي وزارة الاقتصاد الوطني للشؤون الاقتصادية وشؤون التنمية كما ينقل إيها بذات درجاتهم المالية جميع موظفي المديريات المذكورة.
المادة الرابعة : يلغى المرسوم السلطاني رقم 94/99 المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 5 من رجب سنة 1433 هـ الموافق: 26 من مايو سنة 2012 م.

مرسوم سلطاني رقم 31/2012 بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 ، وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 116/91 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 38 / 2011 بإلغاء وزارة الاقتصاد الوطني ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 30/ 2012 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وإصدار نظامه ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: ينشأ مركز يسمى "المركز الوطني للإحصاء والمعلومات " يتبع المجلس الأعلى للتخطيط.
المادة الثانية: يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ويكون مقره محافظة مسقط .
المادة الثالثة: يصدر بتشكيل مجلس إدارة المركز قرار من المجلس الأعلى للتخطيط.
المادة الرابعة: تؤول إلى المركز من وزارة الاقتصاد الوطني (الملغاة) جميع المخصصات والموجودات الخاصة بالمديرية العامة للاحصاءات الاجتماعية والمديرية العامة للاحصاءات الاقتصادية ومركز المعلومات والنشر كما ينقل إليه بذات درجاتهم المالية جميع موظفي الجهات المذكورة.
المادة الخامسة: ينقل موظفو التقسيمات الادارية التي كانت تتبع مباشرة وزير الاقتصاد الوطني وموظفو كل من مكتب أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني والمديرية العامة للشؤون الادارية والمالية بذات درجاتهم المالية إلى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط وإلى حين صدور هذا القرار يحتفظ الموظفون المذكورون بذات درجاتهم بصفة شخصية.
المادة السادسة: يصدر ببيان نظام المركز مرسوم سلطاني.
المادة السابعة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثامنة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 5 من رجب سنة 1433 هـ الموافق: 26 من مايو سنة 2012 م.


مرسوم سلطاني رقم 32 /2012 بإسناد بعض الاختصاصات.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 27 / 85 بإنشاء لجنة عليا
لتخطيط المدن ، وعلى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77 / 2004.
وعلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 78 / 2004 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 15 / 2007 بتحديد اختصاصات اللجنة العليا لتخطيط المدن واعتماد هيكلها التنظيمي ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 38 /2011 بإلغاء وزارة الاقتصاد الوطني وعلى المرسوم السلطاني رقم 30 / 2012 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وإصدار نظامه.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الاولى: تلغى اللجنة العليا لتخطيط المدن.
المادة الثانية: تؤول الى وزارة الاسكان اختصاصات اللجنة العليا لتخطيط المدن المنصوص عليها في البنود أرقام 5 و6 و7 من الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 15/ 2007 المشار إليه.
وتختص وزارة الاسكان بإقتراح التشريعات ذات الصلة بالتخطيط العمراني ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم وتوجيه أعمال التخطيط العمراني بالسلطنة وإعداد دليل للأسس والمعايير الواجب تطبيقها من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في هذا المجال وذلك في إطار السياسة العامة للتخطيط العمراني والاستراتيجية العمرانية للسلطنة التي يضعهما المجلس الأعلى للتخطيط.
المادة الثالثة: ينقل موظفو الأمانة العامة للجنة العليا لتخطيط المدن بذات درجاتهم المالية إلى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وإلى حين صدور هذا القرار يحتفظ المذكورون بدرجاتهم المالية بصفة شخصية.
المادة الرابعة: تحل وحدات الجهاز الاداري للدولة ـ كل فيما يخصه ـ محل اللجنة العليا لتخطيط المدن في متابعة تنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذها في تاريخ العمل بهذا المرسوم وفي كافة الحقوق والالتزامات المنبثقة عن تلك المشروعات.
وعلى الوحدات المشار إليها اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ حكم الفقرة السابقة بالتنسيق فيما بينها.
المادة الخامسة: يصدر بتحديد الجهة المختصة بالنظر في التعويضات المتعلقة بمشروع طريق الباطنة الساحلي وتحديد صلاحياتها قرار من مجلس الوزراء.
المادة السادسة: تحل وحدات الجهاز الاداري للدولة ـ كل فيما يخصه ـ محل دائرة شؤون القطاعات الاستراتيجية بوزارة الاقتصاد الوطني الملغاة في المشاريع التنفيذية التي تشرف عليها وفي كافة الحقوق والالتزامات المنبثقة عنها وذلك على النحو وفي الحدود التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة السابعة: دون الاخلال بأحكام المرسوم السلطاني رقم 30 / 2012 بإنشاء المجلس الاعلى للتخطيط وإصدار نظامه والمرسوم السلطاني رقم 31 / 2012 بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تؤول الى وزارة المالية أصول ومخصصات وموجودات وزارة الاقتصاد الوطني (الملغاة) .
المادة الثامنة: تتولى وزارة المالية ممارسة اختصاصات وصلاحيات وزارة الاقتصاد الوطني (الملغاة) المنصوص عليها في قانون التخصيص وقانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليهما ، ويباشر الوزير المسؤول عن الشؤون المالية الاختصاصات والصلاحيات المقررة في هذين القانونين لوزير الاقتصاد الوطني كما تتولى وزارة المالية ممارسة اختصاص الوزارة المشار إليها المتعلقة بمشاركة السلطنة في المنظمات واللجان الدولية ذات الطابع المالي.
المادة التاسعة: تتولى وزارة الخارجية مهام وأعمال اللجان المشتركة بين السلطنة والدول العربية والأجنبية التي كانت تختص بها وزارة الاقتصاد الوطني (الملغاة).
المادة العاشرة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الحادية عشرة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 5 من رجب سنة 1433هـ الموافق 26 من مايو سنة 2012 م


مرسوم سلطاني رقم 33 /2012 بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96 وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/91 ، وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 93/2004 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 19 / 2008 بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات وإعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تنشأ هيئة عامة تسمى " الهيئة العامة للطيران المدني" تتبع مجلس الوزراء.
وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري ويكون مقرها محافظة مسقط.
المادة الثانية: تؤول إلى الهيئة من وزارة النقل والاتصالات الاختصاصات والمخصصات والموجودات الخاصة بكل من المديرية العامة للأرصاد والملاحة الجوية والمديرية العامة للسلامة وخدمات الطيران ودائرة مطار صلالة كما يؤول إليها كل ما يتعلق بشؤون الطيران المدني بالوزارة المشار إليها.
المادة الثالثة: ينقل إلى الهيئة موظفو المديريتين والدائرة المشار إليها في المادة الثانية وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية.
ويجوز بقرار من وزير النقل والاتصالات نقل أي من موظفي الوزارة إلى الهيئة بذات وضعه الوظيفي وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل والاتصالات.
المادة الرابعة : يتولى إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها مجلس إدارة برئاسة وزير النقل والاتصالات وعضوية ستة أعضاء يمثلون الجهات ذات العلاقة يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.
المادة الخامسة: يكون للهيئة رئيس تنفيذي بالدرجة الخاصة يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.
المادة السادسة: تسري على الهيئة أحكام القوانين والأنظمة المالية والإدارية وشؤون الموظفين المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة إلى أن تصدر لوائحها الخاصة.
المادة السابعة: يصدر بنظام الهيئة مرسوم سلطاني.
المادة الثامنة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة التاسعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 5 من رجب سنة 1433 هـ. الموافق: 26 من مايو سنة 2012 م.


مرسوم سلطاني رقم 34 / 2012 بتعديل نظام الصندوق العماني للاستثمار ومرسوم إصداره.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 وعلى المرسوم السلطاني رقم 14 / 2006 بإنشاء الصندوق العماني للاستثمار واصدار نظامه.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على نظام الصندوق العماني للاستثمار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14 / 2006 المشار إليه.
المادة الثانية: يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم 14 / 2006 المشار اليه النص الآتي..
" يصدر الوزير المسؤول عن الشؤون المالية اللوائح والقرارات التنفيذية للنظام المرفق ".
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : 5 من رجب سنة 1433هـ الموافق : 26 من مايو سنة 2012.


مرسوم سلطاني رقم 35/ 2012 بإصدار نظام الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ، وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 102/94 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 59 / 96 بإنشاء المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ،
وعلى قانون التفويض والحلول في الاختصاصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17 / 2010 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 52/ 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطان رقم 59 / 96, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى : تتبع الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات وزارة الخارجية ، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق..
المادة الثانية: يصدر رئيس الهيئة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق ، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق.
المادة الثالثة : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 5 من رجب سنة 1433 هـ الموافق : 26 من مايو سنة 2012 م.


مرسوم سلطاني رقم (36 / 2012) بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96 ، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
120 / 2004 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 33 / 2012 بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعين سالم بن ناصر بن سعيد العوفي رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للطيران المدني.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 5 من رجب سنة 1433 هـ الموافق : 26 من مايو سنة 2012 م.
 

ŔξVẼήĜξ

¬°•| فنّانُ أسـطوري |•°¬
إنضم
25 ديسمبر 2011
المشاركات
14,512
العمر
29
الإقامة
● ғαηтαsч ●
تم قراءة الخبر
جزيل الشكر على اتاحة الخبر
بارك الله الجهود
احترامــي
 
أعلى